|| |
|
||||
النيابة العامة تنفذ جول تفتيشية في مصانع ومشاغل وكراجات في محافظة بيت لحم
قانون- بتوجيهات من عطوفة النائب العام المستشار د. أحمد براك، قام وكيل نيابة الاحداث في نيابة بيت لحم أ. سمير بنات، ومعاون نيابة الاحداث أ.ايهاب شحادة بجولة تفتيشية حول عمالة الاطفال في عدد من المصانع والمنشآت في محافظة بيت لحم، وذلك برفقة كل وزارة التنمية الاجتماعية، مديرية العمل في محافظة بيت لحم، شرطة أحداث بيت لحم، ومحامي مؤسسة شروق أ.محمود جبر. وتأتي الجولة للوقوف على مدى التزام هذه المنشأت بالقوانين والانظمة المتعلقة بعمالة الاطفال والاحداث، وتم خلال الزيارة الاطلاع على ظروف عمل الاحداث في تلك المنشآت والكشف على مدى الالتزام بالشروط اللازمة لعمالة الاحداث والنصوص الواردة في قانون العمل الفلسطيني النافذ، وتم التأكيد على ان الفريق سيقوم بجولات أخرى من اجل تصويب الاوضاع القانونية للمشغلين واصحاب المعامل في حال تم ضبط اطفال يعملون في تلك المشاغل. الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 09-01-2017 11:10 مساء الزوار: 373 التعليقات: 0
|