||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :12
من الضيوف : 12
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35350085
عدد الزيارات اليوم : 10869
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
الاشغال الشاقة المؤبدة لمتهمة بالقتل العمد

قانون- ادانت محكمة بداية نابلس اليوم واستنادا الى البينات التي قدمتها النيابة العامة المتهمة (ح.م) 39 عاما بتهمة القتل العمد خلافا لأحكام المادة 327/4 من قانون العقوبات رقم 16

وحكمت عليها بالأشغال الشاقة المؤبدة، حيث أقدمت المتهمة على قتل ابن زوجها البالغ من العمر 4 سنوات، وجاء الحكم بناء على المرافعات التي قدمتها النيابة العامة وترافع فيها وكيل النيابة العامة الاستاذ سعيد كلش.

 

وفي سياق آخر ادانت محكمة استئناف القدس المتهم (ر.ر) من مدينة بيت لحم بتهمة السرقة بالاشتراك خلافا لأحكام المادة 404 بدلالة المادة 76 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وحكمت عليه بالحبس مدة سنة ونصف اشغال شاقة مؤقتة، وجاء الحكم بناء على تأييد حكم محكمة الدرجة الاولى، حيث قدمت نيابة الاستئناف مرافعاتها الخطية وترافعت بها وكيلة نيابة الاستئناف أ.جوليانا طه وحصلت على قرار بالإدانة.

الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 11-01-2017 08:14 مساء  الزوار: 357    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

لا جَدْوى من البكاءِ على اللبنِ المسكوبِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved