|| |
|
||||
اعلان صادر عن مجلس النقابة... قرار المجلس في جلسته رقم (60)
قانون- الزميلات والزملاء الافاضل تحية الحق والعروبة وبعد قرر مجلس النقابة في جلسته رقم ( 60 ) بتاريخ 3/1/2017 عقد اجتماع مع مجلس القضاء الاعلى لبحث المشكلات التي تواجه المحامين ، وعليه ندعو كافة الزميلات والزملاء بتزويد النقابة بشكواهم او ملاحظاتهم و /او اقتراحاتهم الموثقة لكي يصار مناقشتها والمطالبة بوضع حد لكل المعيقات التي تنتصب امام المحامين اثناء تأديتهم اعمالهم . تحريرا في 11/1/2017 الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 11-01-2017 10:21 مساء الزوار: 683 التعليقات: 0
|