||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :24
من الضيوف : 24
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35350605
عدد الزيارات اليوم : 11389
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
نيابة مكافحة الجرائم الالكترونية تعقد ورشة عمل بخصوص الشكاوى التي ترد اليها

قانون- عقدت نيابة مكافحة الجرائم الالكترونية ورشة عمل للموظفين المتابعين للشكاوى الواردة لدى النيابات الجزئية بخصوص الجرائم الالكترونية

حيث افتتحت الورشة رئيسة نيابة مكافحة الجرائم الالكترونية أ.نسرين زينة، ووكيل نيابة الجرائم الالكترونية أ. ابراهيم حمودة، وبمشاركة موظفين اداريين من مختلف النيابات الجزئية، وأدار اللقاء موظفي ونيابة الجرائم الالكترونية في مكتب النائب العام.

وهدفت الورشة الى توحيد الاجراءات المتبعة في ادارة الشكاوى المتعلقة بالجرائم الالكترونية بين النيابات الجزئية ومكتب النائب العام، من اجل تسريع انجاز الملفات والحفاظ على السرية التامة، والتنسيق الدائم مع ذوي العلاقة وخاصة وحدة الجرائم الالكترونية في الشرطة.

حيث تم تدريب موظفي نيابة عامة من كافة النيابات الجزئية على كيفية التعامل مع الشكاوى وادارتها الكترونيا، ودعم ومساندة اعضاء النيابة العامة المكلفين بمتابعة قضايا الجرائم الالكترونية.

يذكر انه هذه الورشة تأتي في سياق تطوير قدرات وكفاءات موظفي النيابة العامة خاصة بعد اصدار النائب العام المستشار د. أحمد براك مؤخرا قرارا بإنشاء نيابة مكافحة الجرائم الالكترونية وتكليف أعضاء نيابة عامة في كافة المحافظات لمتابعة القضايا التي ترد لهام بذلك الخصوص.

الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 11-01-2017 11:09 مساء  الزوار: 358    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

وإذا كانت النّفوسُ كِبَارا *** ‏ تعِبتْ في مرادِها الأجْسَامُ
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved