||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :16
من الضيوف : 16
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35351650
عدد الزيارات اليوم : 12434
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
نيابة الاحداث تنفذ جولة تفتيشية حول ظاهرة عمالة الاطفال في محافظة اريحا والاغوار

قانون- بتوجيهات من عطوفة النائب العام المستشار د. أحمد براك، قام وكيل نيابة الاحداث في نيابة أريحا أ. عزيز أبو حماد، ومعاون نيابة الاحداث أ.محمد أبو فخر بجولة تفتيشية حول عمالة الاطفال

في عدد من المصانع والمحلات التجارية، والباعة المتجولين في محافظة أريحا، وذلك برفقة كل من شرطة الاحداث في المحافظة، مفتش وزارة العمل، وممثلين عن وزارة التنمية الاجتماعية، المحافظة، وزارة الصحة، ووزارة التربية والتعليم.

وتأتي الجولة للوقوف على مدى التزام هذه المنشآت بالقوانين والانظمة المتعلقة بعمالة الاطفال والاحداث، وتم خلال الزيارة الاطلاع على ظروف عمل الاحداث في تلك المنشآت والكشف على مدى الالتزام بالشروط اللازمة لعمالة الاحداث والنصوص الواردة في قانون العمل الفلسطيني النافذ، وتم رصد 4 مخالفات حيث سيقوم وكيل النيابة بمتابعتها مع ذوي العلاقة، في حين تم توجيه انذار لأصحاب تلك المخالفات، وتم التأكيد على ان الفريق سيقوم بجولات أخرى من اجل تصويب الاوضاع القانونية للمشغلين واصحاب المعامل في حال تم ضبط اطفال يعملون في تلك المشاغل.

 
الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 12-01-2017 07:11 مساء  الزوار: 355    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أغنى الأغنياءِ مَنْ لم يكُنْ للبُخلِ أسيرًا. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved