|| |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نيابة الاحداث في مكتب النائب العام تصدر تقريرها الاحصائي السنوي لعام 2016 وفق القانون والاتفاقيات
قانون-بتوجيهات من عطوفة النائب العام المستشار د. احمد براك أصدرت نيابة الاحداث تقريرها الاحصائي السنوي لعام 2016، حيث تمكنت النيابة العامة مؤخرا من وضع المعايير الاحصائية وفق الاشتراطات القانونية وما يتفق مع الاتفاقيات الدولية كون دولة فلسطين وقعت على اتفاقية حقوق الطفل، مما يساهم في عدالة الاحداث وتحديد المفارقات والتحديات المستقبلية ويكون بذلك من الممارسات الفضلى، وتضمنت احصائيات حسب الجنس من الاحداث (ذكر، انثى) متربطا ذلك بالوصف القانوني المرتكب من قبل هذه الفئة من خلاله تصل نيابة الاحداث لتشخيص التحديات المستقبلية في الاصلاح والمعالجة. وفي ذات السياق تمكنت نيابة الاحداث من تحديد الجرائم الاكثر انتشارا من قبل الاحداث، فتبين ان السرقات والتعدي على مال الغير هي الاكثر انتشارا لدى الاحداث حيث وصلت النسبة الى 30 % من الجرائم، وهذا يعكس رؤية للنيابة بأن الاحداث يتجهون لارتكاب هذه الجرائم بسبب البيئة التي يتعرضون لها بسبب الاهمال والتشرد وعدم العناية والاهتمام بهم. كما ان القانون قد أعطى للنيابة الحق بإجراء الوساطة بين الحدث والمجني عليه لإزالة الضرر، وتبين من خلال الاحصائيات ان هناك ممارسة سليمة من اعضاء النيابة العامة لهذا الاختصاص بالوساطة وهذا ما أثبتته الاحصائيات بارتفاع نسبة القيام بالإجراء، ويظهر التقرير ان هناك تصنيفات أخرى للإحصائيات مثل المساهمة بالفعل المرتكب، الوارد والمحال، التصرف بالحفظ وقرارات التوقيف. ويأتي هذا التقرير الاحصائي ليساهم في خلق بيئة آمنة للأطفال والاحداث، ووضع الاستراتيجيات المستقبلية، وتحديد التحديات في عدالة الاحداث برمتها.
وفيما يلي التقرير الاحصائي الصادر عن نيابة الاحداث في مكتب النائب العام: أولاً:- جدول سنوي 2016 / دعوى تحقيقية / حسب المحافظات.
ثانياً:- جدول سنوي 2016 / دعوى تحقيقية / حسب الجنس و الوصف القانوني.
ثالثاً:- جدول سنوي 2016 / دعوى تحقيقية / حسب المعاد للتحقيق.
رابعاً:- جدول سنوي 2016 / دعوى تحقيقية / حسب التھمة. وهذا الجدول يبين التهم حسب ما تم تسجيلها على البرنامج ميزان 2.
خامساً:- جدول سنوي 2016 / دعوى تحقيقية / حسب التوقيف.
سادساً:- جدول سنوي 2016 / دعوى تحقيقية / حسب المساهمة في الجرم.
سابعاً:- جدول سنوي 2016 / حسب التصرف بالدعاوى بالوساطة.
الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 16-01-2017 09:48 مساء الزوار: 562 التعليقات: 0
|