||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :20
من الضيوف : 20
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35349897
عدد الزيارات اليوم : 10681
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
نيابة الاحداث في مكتب النائب العام تصدر تقريرها الاحصائي السنوي لعام 2016 وفق القانون والاتفاقيات

قانون-بتوجيهات من عطوفة النائب العام المستشار د. احمد براك أصدرت نيابة الاحداث تقريرها الاحصائي السنوي لعام 2016، حيث تمكنت النيابة العامة مؤخرا من وضع المعايير الاحصائية

وفق الاشتراطات القانونية وما يتفق مع الاتفاقيات الدولية كون دولة فلسطين وقعت على اتفاقية حقوق الطفل، مما يساهم في عدالة الاحداث وتحديد المفارقات والتحديات المستقبلية ويكون بذلك من الممارسات الفضلى، وتضمنت احصائيات حسب الجنس من الاحداث (ذكر، انثى) متربطا ذلك بالوصف القانوني المرتكب من قبل هذه الفئة من خلاله تصل نيابة الاحداث لتشخيص التحديات المستقبلية في الاصلاح والمعالجة.

وفي ذات السياق تمكنت نيابة الاحداث من تحديد الجرائم الاكثر انتشارا من قبل الاحداث، فتبين ان السرقات والتعدي على مال الغير هي الاكثر انتشارا لدى الاحداث حيث وصلت النسبة الى 30 % من الجرائم، وهذا يعكس رؤية للنيابة بأن الاحداث يتجهون لارتكاب هذه الجرائم بسبب البيئة التي يتعرضون لها بسبب الاهمال والتشرد وعدم العناية والاهتمام بهم.

كما ان القانون قد أعطى للنيابة الحق بإجراء الوساطة بين الحدث والمجني عليه لإزالة الضرر، وتبين من خلال الاحصائيات ان هناك ممارسة سليمة من اعضاء النيابة العامة لهذا الاختصاص بالوساطة وهذا ما أثبتته الاحصائيات بارتفاع نسبة القيام بالإجراء، ويظهر التقرير ان هناك تصنيفات أخرى للإحصائيات مثل المساهمة بالفعل المرتكب، الوارد والمحال، التصرف بالحفظ وقرارات التوقيف.

ويأتي هذا التقرير الاحصائي ليساهم في خلق بيئة آمنة للأطفال والاحداث، ووضع الاستراتيجيات المستقبلية، وتحديد التحديات في عدالة الاحداث برمتها.

 

وفيما يلي التقرير الاحصائي الصادر عن نيابة الاحداث في مكتب النائب العام:

أولاً:- جدول سنوي 2016 / دعوى تحقيقية / حسب المحافظات.

النيابات الجزئية وارد 2016 المفصول   المدور لسنة اللاحقة
    محال محكمة 2016 حفظ 2016  
رام الله 211 120 19 72
نابلس 301 224 12 65
الخليل 88 51 22 15
جنين 284 217 24 43
طولكرم 167 139 6 22
اريحا 64 34 15 15
قلقيلية 184 123 30 31
بيت لحم 146 73 43 30
سلفيت 120 73 16 31
طوباس 79 55 15 9
دورا 47 23 7 17
حلحول 42 18 13 11
يطا 14 6 5 3
المجموع 1747 1383   364

 

ثانياً:- جدول سنوي 2016 / دعوى تحقيقية / حسب الجنس و الوصف القانوني.

النيابات الجزئية   جناية     جنحة  
الجنس   ذكر   انثى ذكر انثى
رام الله   70     1 176 10
نابلس   36   - 335 8
الخليل   18   - 68 2
جنين   18   - 310 6
طولكرم   21   - 169 2
اريحا   24   - 52 1
قلقيلية   7   - 214 5
بيت لحم   6   - 172 7
سلفيت   4   - 128 5
طوباس   10   - 109 3
دورا   5   - 46 4
حلحول   7   - 35 1
يطا   4   - 9 -
المجموع جناية   جنحة      
ذكر 230   1823      
أنثى 1   54      
             

 

ثالثاً:- جدول سنوي 2016 / دعوى تحقيقية / حسب المعاد للتحقيق.

النيابات الجزئية رقم الدعوى تاريخ اعادتها لتحقيق
الخليل

-30/2016

-66/2016

-1/6/2016

-28/8/2016

جنين -63/2016 -19/6/2016
اريحا

-28/2016

-32/2016

-22/9/2016

-5/10/2016

دورا -14/2016 -20/6/2016

 

رابعاً:- جدول سنوي 2016 / دعوى تحقيقية / حسب التھمة.

وهذا الجدول يبين التهم حسب ما تم تسجيلها على البرنامج ميزان 2.

التهمة الحدث
القتل 4
الایذاء 454
الشروع بالقتل القصد 25
السرقة 289
التهديد بإشهار سلاح 40
هتك العرض 23
التسبب بالحريق عن إهمال 22
حيازة سلاح ناري بدون ترخيص 29
الاغتصاب 1
مقاومة موظف 68
المشاجرة 61
عمل فعل منافي للحياء 22
الخاق الضرر بمال الغير 101
حوادث سير 108
التهديد 108
حيازة وتعاطي مخدرات 13
التجار بالمخدرات 3
الذم والقدح والتحقير 56

 

خامساً:- جدول سنوي 2016 / دعوى تحقيقية / حسب التوقيف.

النيابات الجزئية عدد الاحداث الموقوفين
رام الله  
نابلس 103
الخليل ، يطا ،حلحول، دورا 150
جنين 256
طولكرم 49
اريحا 38
قلقيلية 139
بيت لحم 88
سلفيت 47
طوباس 14

 

سادساً:- جدول سنوي 2016 / دعوى تحقيقية / حسب المساهمة في الجرم.

المساهمة بالجرم عدد الدعاوى
انفرادي 101
احداث 42

 

سابعاً:- جدول سنوي 2016 / حسب التصرف بالدعاوى بالوساطة.

النيابات الجزئية تنفيذ اجراء الوساطة
رام الله 3
نابلس 6
الخليل 19
جنين 17
طولكرم 5
اريحا 8
قلقيلية 44
بيت لحم 38
سلفيت 9
طوباس 8
دورا 1
حلحول 11
يطا 2
الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 16-01-2017 09:48 مساء  الزوار: 562    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الناسُ على دينِ ملُوكِهم. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved