||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :27
من الضيوف : 27
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35344611
عدد الزيارات اليوم : 5395
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
بداية نابلس تدين متهمين بالتزوير والخيانة

قانون- ادانت محكمة بداية نابلس اليوم واستنادا الى البينات التي قدمتها النيابة العامة متهم بتهمة التزوير خلافا لأحكام المادة 262 من قانون العقوبات رقم 16، وحكمت عليها بالحبس 3 سنوات،

وكذلك اصدرت المحكمة حكما بحق المتهم (ص.ش) عن تهمة الخيانة خلافا لأحكام المادة 118 من ذات القانون وحكمت عليه بالحبس 5 سنوات، وجاء الحكم بناء على المرافعات التي قدمتها النيابة العامة وترافع فيها وكيل النيابة العامة الاستاذ سعيد كلش.

الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 17-01-2017 09:14 مساء  الزوار: 388    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إذا قصرت يدك عن المكافأةِ فليصل لسانك بالشكرِ.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved