|| |
|
||||
بداية نابلس تدين متهمين بالتزوير والخيانة
قانون- ادانت محكمة بداية نابلس اليوم واستنادا الى البينات التي قدمتها النيابة العامة متهم بتهمة التزوير خلافا لأحكام المادة 262 من قانون العقوبات رقم 16، وحكمت عليها بالحبس 3 سنوات، وكذلك اصدرت المحكمة حكما بحق المتهم (ص.ش) عن تهمة الخيانة خلافا لأحكام المادة 118 من ذات القانون وحكمت عليه بالحبس 5 سنوات، وجاء الحكم بناء على المرافعات التي قدمتها النيابة العامة وترافع فيها وكيل النيابة العامة الاستاذ سعيد كلش. الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 17-01-2017 09:14 مساء الزوار: 388 التعليقات: 0
|