||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :19
من الضيوف : 19
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35340926
عدد الزيارات اليوم : 1710
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
محكمة استئناف القدس تدين متهمين في قضايا هتك عرض بالعنف والتهديد وترويج مخدرات

قانون- ادانت محكمة استئناف القدس اليوم واستنادا الى البينات التي قدمتها النيابة العامة المتهم (ل.د) من مدينة الخليل بتهمة هتك العرض بالعنف والتهديد وفقا لأحكام المادة 296/1 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، 

وحكمت عليه بالحبس مدة سنتين ودفع مبلغ 200 دينار اردني نفقات محاكمة.

وكذلك ادانت المحكمة المتهم (ر.ج) بتهمة ترويج المخدرات عملا بأحكام المادة 13 من الامر العسكري 558 لسنة 75، وحكمت عليه بالحبس لمدة سنة واحدة وغرامة مالية 10 الآف شيكل، ودفع 200 دينار اردني نفقات ومصاريف محاكمة.

وجاء الحكم بناء على استئناف النيابة العامة للأحكام السابقة الصادرة بحق المتهمين، حيث قدمت نيابة الاستئناف مرافعاتها الخطية وترافعت بها وكيلة نيابة الاستئناف أ.جوليانا طه وحصلت على قرار بالإدانة وفسخ قرار الحكم.

الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 18-01-2017 08:38 مساء  الزوار: 319    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

السعَادةُ صِحةٌ جَيدةٌ وذَاكِرةٌ سَيئةٌ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved