|| |
|
||||
النائب العام د. أحمد براك يلتقي ممثل كندا لدى السلطة الفلسطينية السيد دوجلاس براودفوت
قانون- التقى عطوفة النائب العام المستشار د. أحمد براك في مكتبه بممثل كندا لدى السلطة الفلسطينية السيد دوجلاس براودفوت، والسكرتير الاول في الممثلية الكندية السيد الان ليبر وبحضور رئيس ادارة التخطيط والسياسات الاستاذ خالد عواد. حيث قدم النائب العام شكره لحكومة كندا على دعمها المستمر لقطاع العدالة بشكل عام والنيابة العامة بشكل خاص من خلال مشروع شراكة الكندي خلال السنوات الماضية، مشيرا الى اهمية استمرار الدعم المقدم من قبل الحكومة الكندية في كافة المجالات اللوجستية وبناء قدرات اعضاء النيابة العامة، مثمنا الزيارة من قبل الوفد الكندي والجهود التي تبذلها كندا في دعم الشعب الفلسطيني. من جانبه وعد السيد دوجلاس برودفوت عطوفة النائب العام بدراسة وبحث امكانية استمرار الدعم الكندي بما يصب في خدمة قطاع العدالة بشكل يتماشى مع التطور الذي تم احرازه في مكافحة الجريمة، وتعزيز الحكم الرشيد وسيادة القانون لضمان النظام العادل والفاعل للعدالة الجنائية. الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 18-01-2017 10:34 مساء الزوار: 421 التعليقات: 0
|