|| |
|
||||
الاعتقال المؤقت 10 سنوات عن تهمة الخيانة
قانون- الاعتقال المؤقت 10 سنوات عن تهمة الخيانة (أ.أ) بتهمة الخيانة خلافا لأحكام المادة 118 فقرة 2 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، وحكمت عليه بإيداعه بالاعتقال المؤقت مدة 10 سنوات في مركز الاصلاح والتأهيل. وجاء الحكم بناء على المرافعات التي قدمتها النيابة العامة وترافع فيها وكيل النيابة العامة الاستاذ مصطفى سليط. الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 24-01-2017 11:15 مساء الزوار: 396 التعليقات: 0
|