||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :24
من الضيوف : 24
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35657022
عدد الزيارات اليوم : 8498
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
اعلان صادر عن نقابة المحامين تمديد مدة قبول طلبات التسجيل في سجل المحامين المتدربين

قانون- لقد قرر مجلس النقابة في جلسته المنعقدة بتاريخ 21/1/2017 تمديد مدة قبول طلبات التسجيل في سجل المحامين المتدربين، لخريجي الحقوق (دورة نيسان 2017)،

الى تاريخ 28/2/2017 على ان يكون مقدم الطلب مستوفيا كافة الشروط القانونية المنصوص عليها في قوانين وأنظمة نقابة المحامين.

مع الاحترام ،،،
تحريرا في 24/1/2017
 مجلس النقابة

الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 24-01-2017 11:19 مساء  الزوار: 447    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

ولي وطن آليت ألا أبيعه ***‏ وألا أرى غيري له الدهر مالكا. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved