|| |
|
||||
اعلان صادر عن نقابة المحامين تمديد مدة قبول طلبات التسجيل في سجل المحامين المتدربين
قانون- لقد قرر مجلس النقابة في جلسته المنعقدة بتاريخ 21/1/2017 تمديد مدة قبول طلبات التسجيل في سجل المحامين المتدربين، لخريجي الحقوق (دورة نيسان 2017)، الى تاريخ 28/2/2017 على ان يكون مقدم الطلب مستوفيا كافة الشروط القانونية المنصوص عليها في قوانين وأنظمة نقابة المحامين. مع الاحترام ،،، الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 24-01-2017 11:19 مساء الزوار: 447 التعليقات: 0
|