||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :53
من الضيوف : 53
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35454919
عدد الزيارات اليوم : 5259
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
النائب العام المستشار د. أحمد براك يلتقي بوفد من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا)

قانون-التقى عطوفة النائب العام المستشار د. أحمد براك في مكتبه اليوم الاثنين  بوفد من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا) ممثلا بممثلة جايكا في فلسطين

السيدة يوكو ميتسوي، ومستشار صياغة المشاريع السيد جونسكيه سوزوكي، ورئيس تنسيق البرامج د. عبد الناصر مكي، وحضور مساعد النائب العام الاستاذ أشرف عريقات، وبحث الطرفان سبل تعزيز التعاون الثنائي بين الطرفين في المجال القضائي.

حيث قدم النائب العام لمحة عن رؤية النيابة العامة وأهدافها الاستراتيجية المتعلقة بتعزيز سيادة القانون في فلسطين، وأهمية المضي قدما في تحقيق الخطة الاستراتيجية لقطاع العدالة بما يساهم في تطوير وتحسين ما يقدمه القطاع من خدمات للمواطن الفلسطيني والتي تعنى بارساء قواعد العدالة للمجتمع، مشيرا الى حالة التطور التي واكبتها النيابة العامة من استحداث ادارات ونيابات متخصصة في مكتب النائب العام كنيابة حماية الاسرة من العنف، ونيابة دعاوى الحكومة، ونيابة الاحداث، وغيرها من الادارات المتخصصة والتي جاءت كحاجة تمس عمل النيابة العامة الفلسطينية، مؤكدا على دور النيابة العامة والمسوؤليات والمهام التي تضطلع بها، موجها دعوته للوفد لحضور مؤتمر النيابة العامة السابع المنوي عقده في آذار 2017.

من جانبها وعدت السيدة يوكو ميتسوي عطوفة النائب العام بدراسة وبحث امكانية تقديم الدعم للنيابة العامة في مجالات مختلفة من تدريب وتطوير وزيادة كفاءة أعضاء النيابة العامة ودعم زيارات متبادلة بين الجانبين.

وفي ختام اللقاء قام الوفد بجولة في المكاتب والادارات والنيابات المتخصصة في مكتب النائب العام للاطلاع على سير العمل.

الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 31-01-2017 04:28 مساء  الزوار: 316    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

العين نافذة العالم من حولنا إلى الداخل
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved