||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :29
من الضيوف : 29
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35382524
عدد الزيارات اليوم : 10276
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
نقابة المحامين توقع مذكرة تفاهم لدعم الوسائل البديلة لحل النزاعات في القدس

قانون-  وقع نقيب المحامين النظاميين الفلسطينيين المحامي حسين شبانة يوم أمس الاثنين الموافق 30/01/2017 مذكرة تفاهم مع مؤسسة ACT للدراسات والوسائل البديلة لحل النزاعات ممثلة برئيس مجلس

 ادارتها المحامي محمد هادية وذلك في سبيل تحقيق تعاون مثمر وبناء بين نقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين بصفتها واحدة من أهم مرتكزات قطاع العدالة الفلسطيني، وبين مؤسسات المجتمع المدني الحقوقي في مدينة القدس، بروح التعاون والشراكة الوطنية، ووصولاً  لمجتمع مقدسي متواصل مع بيئته القانونية الفلسطينية ومتحرر من الولاية القضائية الجبرية للسلطة القائمة بالاحتلال يسوده القانون ويسهل الوصول فيه إلى العدالة، وتحقيق المصلحة المشتركة في توفير بديل قضائي وطني خاص ومتخصص للفصل في النزاعات المدنية والتجارية والعقارية في محافظة القدس، ومساهمة في توطيد السلم الأهلي وسيادة القانون في المدينة المحتلة عاصمة دولة فلسطين، وسعياً لتطوير ودعم أُطر التفاهم والعمل المشترك لتجسيد ممارسة السيادة الوطنية الفلسطينية في المدينة.
وتسعى نقابة المحامين بالشراكة والتعاون مع مؤسسة ACT  لتجسير العلاقة القانونية والقضائية بين محافظة القدس وسائر محافظات الوطن، والمساهمة في توفير بديل قضائي فلسطيني وطني مهني خاص في مدينة القدس المحتلة، وتعزيز مظاهر ممارسة الولاية القضائية الفلسطينية في مدينة القدس المحتلة والضواحي (محافظة القدس). 
 حضر توقيع المذكرة عضو مجلس النقابة المحامي فهد شويكي، الاستاذ عدي أبو كرش ممثلا عن الائتلاف المدني لتعزيز السلم الاهلي وسيادة القانون، السيدة روان حمد ممثلة عن وحدة القدس في ديوان الرئاسة.
تحريرا في 31/01/2017
 نقابة المحامين

الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 01-02-2017 05:32 مساء  الزوار: 550    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

مَنْ اتَّكَلَ عَلى زَادِ غيرِه طَالَ جَوْعه. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved