|| |
|
||||
نقابة المحامين توقع مذكرة تفاهم لدعم الوسائل البديلة لحل النزاعات في القدس
قانون- وقع نقيب المحامين النظاميين الفلسطينيين المحامي حسين شبانة يوم أمس الاثنين الموافق 30/01/2017 مذكرة تفاهم مع مؤسسة ACT للدراسات والوسائل البديلة لحل النزاعات ممثلة برئيس مجلس ادارتها المحامي محمد هادية وذلك في سبيل تحقيق تعاون مثمر وبناء بين نقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين بصفتها واحدة من أهم مرتكزات قطاع العدالة الفلسطيني، وبين مؤسسات المجتمع المدني الحقوقي في مدينة القدس، بروح التعاون والشراكة الوطنية، ووصولاً لمجتمع مقدسي متواصل مع بيئته القانونية الفلسطينية ومتحرر من الولاية القضائية الجبرية للسلطة القائمة بالاحتلال يسوده القانون ويسهل الوصول فيه إلى العدالة، وتحقيق المصلحة المشتركة في توفير بديل قضائي وطني خاص ومتخصص للفصل في النزاعات المدنية والتجارية والعقارية في محافظة القدس، ومساهمة في توطيد السلم الأهلي وسيادة القانون في المدينة المحتلة عاصمة دولة فلسطين، وسعياً لتطوير ودعم أُطر التفاهم والعمل المشترك لتجسيد ممارسة السيادة الوطنية الفلسطينية في المدينة. الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 01-02-2017 05:32 مساء الزوار: 550 التعليقات: 0
|