|| |
|
||||
بداية الخليل تدين متهمين في قضية سرقة
قانون- أدانت محكمة بداية الخليل واستنادا الى البينات التي قدمتها النيابة العامة المتهمين ( ا.ع) و المتهم (م.ع) بتهمة السرقة وفقا لأحكام المادة 401 من قانون العقوبات لسنة 1960، وحكمت عليهما بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة 10 سنوات فيما أدانت المحكمة المتهمة (ف.ع) بتهمة التدخل بالسرقة خلافا للمادة 80/2/ج بدلالة المادة 401/1 و 81 من قانون العقوبات، وحكمت عليها بالأشغال الشاقة مدة 5 سنوات، وتضمين المدانين الثلاثة نفقات محاكمة بقيمة 500 دينار أردني لكل واحد منهم. وجاء الحكم بناء على المرافعة التي قدمتها النيابة العامة وترافع فيها وكيل النيابة العامة الاستاذ مالك الوحيدي. الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 01-02-2017 10:46 مساء الزوار: 356 التعليقات: 0
|