||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :34
من الضيوف : 34
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35428837
عدد الزيارات اليوم : 4992
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
النيابة: احكام بقضايا حيازة وتعاطي وتجارة مواد مخدرة

قانون-  أصدرت محكمة بداية أريحا برئاسة القاضي أحمد ولد علي واستنادا الى البينات التي قدمتها النيابة العامة حكما بحق المتهم (م.م) عن تهمة حيازة وتعاطي عقاقير خدرة خلافا لأحكام المادة 7أ و 8أ من الامر العسكري رقم 558 لسنة 1975،

وكذلك ادانته بتهمة الاتجار بالعقاقير الخطرة خلافا لأحكام المادة 13 من ذات الامر العسكري، وحكمت عليه بالحبس مدة سبع سنوات، حيث جاء الحكم بناء على المرافعة الخطية التي قدمتها النيابة العامة وترافع فيها وكيل النيابة العامة الاستاذ اياد عبدو.

 

وفي سياق آخر أصدرت محكمة بداية نابلس برئاسة القاضي سائد غانم وعضوية القاضي قاسم ذياب والقاضي عماد ثابت حكما بحق المتهم (م.ق) من مدينة سلفيت، بحبسه مدة 5 سنوات عن تهمة الخيانة خلافا لأحكام المادة 118 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، وجاء الحكم بناء على المرافعة الخطية التي قدمتها النيابة العامة وترافع فيها وكيل النيابة العامة الاستاذ ايمن طربيه.

 

فيما أدانت محكمة بداية قلقيلية برئاسة القاضي اسعد الدحدوح المتهم (م.د) بتهمة حيازة وتعاطي مواد مخدرة، وكذلك الاتجار بالمخدرات، وتقرر وضعه بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة 3 سنوات ومصادرة المضبوطات واتلافها، ودفع مبلغ 100 دينار اردني رسوم ومصاريف محاكمة، وجاء الحكم بناء على المرافعة الخطية التي قدمتها النيابة العامة وترافع فيها وكيل النيابة العامة الاستاذ محمد الخطيب.

الكاتب: lana بتاريخ: الأحد 12-02-2017 09:05 مساء  الزوار: 500    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الإفـْراطُ فـي التَواضُـعِ يَجْـلِبُ المَـذَّلَةَ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved