||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :38
من الضيوف : 38
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35439359
عدد الزيارات اليوم : 15514
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
النيابة العامة وبالتعاون مع مشروع دعم قطاع العدالة يختتمان دورة تدريبية حول سبل حفظ المضبوطات

قانون- اختتمت النيابة العامة وبالتعاون مع مشروع دعم قطاع العدالة (JSAP IV)  بمدينة رام الله دورة تدريبية حول "سبل حفظ المضبوطات والتصرف بها"، وذلك بمشاركة (24) مشاركاً

من قضاة المحاكم الفلسطينية واعضاء النيابة العامة المدنية من مختلف المحافظات الفلسطينية.

حيث هدف التدريب الى رفع مستوى المعرفة لدى المشاركين بالجانب المتعلق بحفظ المضبوطات والتصرف بها على ضوء التشريعات السارية في مناطق السلطة الفلسطينية والمعايير الدولية ذات العلاقة بتنظيم وإدارة المضبوطات، بالإضافة الى مناقشة الصعوبات والمعيقات العملية التي يواجهها القضاة وأعضاء النيابة العامة في العمل على إدارة المضبوطات وربطها بالدعوى الجزائية، وآلية التخلص من المضبوطات بعد انتهاء كافة مراحل الدعوى الجزائية.


وافتتح وأدار التدريب كل من مدير مشروع دعم قطاع العدالة السيد إيميري إدوارديو، وسعادة القاضي عادل أبو صالح، رئيس هيئة الاستئناف الجزائية والمدنية في محكمة رام الله، والأستاذ ثائر خليل رئيس نيابة الأحداث في مكتب النائب العام، حيث رحب إدوارديو بالمشاركين وأشار الى أهمية هذا التدريب الذي يأتي استكمال لسلسلة من التدريبات التي عقدها مشروع دعم قطاع العدالة مع الشركاء المستفيدين؛ وذلك لرفع كفاءة المشاركين في مختلف المواضيع المتعلقة بحفظ المضبوطات والتصرف بها، حيث تم تنظيم ورشات عمل أخرى في ذات السياق لكل من القضاة والنيابة والشرطة المدنية الفلسطينية، كما وأشار القاضي عادل أبو صالح إلى التحديات التي يواجهها قطاع العدالة فيما يتعلق بالمضبوطات والقوانين الفلسطينية السارية  المعمول بها والتي تعالج موضوع المضبوطات، وبدوره استعرض الأستاذ ثائر خليل دور النيابة العامة في حفظ المضبوطات والتصرف بها، وفي الجزء الأخير من الورشة ناقش المشاركين التوصيات التي خرجت بها الورشة والتي قدمت حلول مقترحة لبعض الإشكاليات التي تتعلق بحفظ المضبوطات والتصرف بها.


يُذكر أن مشروع دعم قطاع العدالة (JSAP IV)، المنفذ من قبل شركة (Tetra Teck –DPK)، والذي يعمل على تنفيذ العديد من الأنشطة الهادفة لرفع وتطوير قدرات الشرطة الفلسطينية والنيابة العامة والقضاء العسكري، ممول من المكتب الدولي لمكافحة المخدرات وتطبيق القانون دوليا (INL)، والتابع لوزارة الخارجية الأمريكية.

الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 13-02-2017 08:50 مساء  الزوار: 321    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

المَشُورةُ رَاحَةٌ لك وتَعَبٌ لغَيرِك. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved