||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :33
من الضيوف : 33
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35387106
عدد الزيارات اليوم : 14858
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
اعلان صادر عن نقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين

قانون-  الزميلات والزملاء المحامين/ات الذين يعملون في مؤسسات المساعدة القانونية

تحية الحق والعروبة

عطفا على القرار الصادر عن مجلس نقابة المحامين بالجلسة رقم 62 بتاريخ 11/02/20177 ،المتعلق بالمساعدة القانونية يتوجب على كل زميل/ة اعتماد المعايير التالية في تقديم خدمات المساعدة القانونية.
الفئات التي تقدم لها المساعدة القانونية هي: 1. الفقراء 2. النساء 3. الاحداث.
يشترط لتقديم خدمة المساعدة القانونية بالقضايا الجزائية للفئات المذكورة اعلاه توفير ما يلي:
11. تقديم طلب الى نقابة المحامين يوضح فيه المساعدة القانونية التي يحتاجها سواء كان لشخصه و/أو لأحد اقاربه من الدرجة الاولى فقط، مع توضيح سبب طلبه للمساعدة القانونية وطبيعة الاشكال القانوني فقط في حالات التمثيل القضائي.
22. اقرار خطي من طالب المساعدة القانونية يقر فيه بدخله الشهري اذا كان أقل من الحد الادنى للاجور والبالغ 1450 شيكل.
33. اقرار خطي من طالب المساعدة القانونية بأنه لا يملك عقارات اي كان نوعها باستثاء بيت السكن الخاص فيه ان كان مالك له، وفي حال كان بيت السكن مستأجر أن يقدم صورة مصدقة عن عقد الايجار.
44. اقرار خطي بعدم ملكية طالب المساعدة القانونية لاية مركبات اي كان نوعها وطبيعتها، وفي حال وجودها تزويد المكتب بنسخة عن رخصة المركبة.
5.  شهادة "الى من يهمه الامر" صادرة عن الهيئة المحلية في منطقة طالب المساعدة يوضح فيها بأنه غير مقتدر ماليا.
6. صورة عن ضبط الجلسات الخاصة بالقضية التي يطلب المساعدة القانونية بشأنها.
77. صورة الهوية الشخصية لطالب المساعدة القانونية، او صورة هوية المستفيد في حال تم تقديم الطلب من احد الاقارب من الدرجة الاولى.
8. اسماء وارقام جوالات اثنين من المعرفين شريطة ان لا يكونوا أقارب له.
تعتبر المتطلبات المذكورة اعلاه جميعها  ودون استثاء متطلبات اساسية لقبول الطلب لغايات الدراسه واصدار قرار بشأنه، وفي جميع الاحوال والحالات يحق لمكتب المساعدة القانونية ودون ابداء الاسباب ان يقوم بالتنازل عن ملف الحالة وان يتوقف عن متابعته في اي مرحلة من مراحل التمثيل القضائي، في حال تبين ان المتقدم لطلب المساعدة القانونية قد اخفى اية بيانات تتعلق بدخله او ممتلكاته و/او قدم اية معلومات احتيالية بهدف الحصول على المساعدة القانونية دون ان يكون مستحقاً لها، وفي هذه الحاله يحق لمكتب المساعدة القانونية وبعد الرجوع الى مجلس النقابة احالة الملف الى لجنة تقدير الاتعاب من اجل استرداد كافة التكاليف التي تم دفعها على الملف، وتقدير الاتعاب التي يجب ان يتم استيفائها من مقدم الطلب بالاوضاع الطبيعية، ويحرم المتقدم الذي قدم بيانات احتيالية من حقه بطلب اية خدمات مساعدة قانونية مستقبلا.

تحريرا في 13/02/2017
 نقابة المحامين

مرفق نموذج فحص القدرة المالية:
http://www.palestinebar.ps/…/f150178b-9b75-43c7-8847-622853…

 
 
الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 14-02-2017 06:13 مساء  الزوار: 687    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى: {لَن تَنَالوا البِرَّ حتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved