||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :19
من الضيوف : 19
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35464855
عدد الزيارات اليوم : 3037
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
شجب واستنكار

قانون- نقيب المحامين المحامي حسين شبانة وأعضاء مجلس النقابة، يدينون ويستنكرون قيام جيش الاحتلال الصهيوني باقتحام وتكسير وتفتيش مكتب الزميل المحامي أحمد الحروب فجر اليوم في محافظة الخليل.

 إننا في نقابة المحامين إذ ندين هذا العمل ونعتبره انتهاك لحقوق الإنسان وتعدي صارخ على مهنة المحاماة، كما سنعمل على فضح ممارسات الاحتلال في المحافل الدولية، ونطالب كافة المؤسسات الحقوقية الدولية والاتحاد الدولي للمحامين بالتدخل الفوري لوقف استهداف المحامين ومنعهم من القيام بمهامهم ولوقف سياسة القمع ضد الشعب الفلسطيني، اذ ان هذه الإجراءات تندرج ضمن سلسلة الجرائم الممنجهة والمتصاعدة التي ترتكبها قوات الاحتلال بحق أبناء شعبنا.
تحريرا في 22/02/2017
 نقابة المحامين

الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 22-02-2017 10:03 مساء  الزوار: 449    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الضرورات تبيح المحظورات.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved