||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :9
من الضيوف : 9
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35551008
عدد الزيارات اليوم : 5342
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
بيان صادر عن نقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين بخصوص منع زيارة المحامين لموكليهم

قانون-اذ تتابع نقابة المحامين الفلسطينيين وبقلق شديد حالات تكرار منع زيارة المحامين لموكليهم لدى مراكز التوقيف ، ولما يشكل ذلك المنع من مساس خطير بالحقوق الشخصية للموقوفين وبمهام المحامين على المستوى المهني 

البحت الذي تسعى النقابة جاهدة لتنظيم وتسهيل اجراءات المهنة والمحافظة على حقوق وواجبات المحامي وفق قانون المحامين النظاميين الفلسطينيين لسنة 1999 ، وايضا لما يشكله ذلك المنع من مساس بالحقوق الدستورية للمتهم من الاستعانة بمحاميه على صعيد جملة الحقوق والحريات التي تعني بها النقابة كمؤسسة وطنية نقابية فاعلة في هذا المجال ، وتفيد النقابة بانها تلقت عدة شكاوى من محامين بخصوص منعهم من زيارة موكليهم بحجج واهية ومخالفة للقانون ، ومن منطلق حرص النقابة الشديد ودورها في تنظيم العمل المهني، تشجب وتستنكر اجراء المنع بحق المحامين ، وتحذر من تكرار هذا المنع تحت طائلة اتخاذ اجراءات تصعيدية للحفاظ على حقوق المحامين واداء واجبهم بما يكفله القانون وبناءا عليه وفي حال عدم انفاذ القانون المتعلق بحق المحامي بالتواصل مع موكليه سيتم تعليق العمل امام جميع محاكم الجنايات والاجهزة الامنية ابتداءا من تاريخ 12/3/2017.

تحريرا في 04/03/2017
 نقابة المحامين

الكاتب: lana بتاريخ: الأحد 05-03-2017 08:38 مساء  الزوار: 523    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى:{وأعِدُّوا لَهُم مَّا استَطَعتُم مِن قُوَّةٍ ومِن رِّباطِ الخيلِ}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved