||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :14
من الضيوف : 14
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35543669
عدد الزيارات اليوم : 9359
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
الانتخابات المحلية.. بين رفض حماس وتوافقها مع القانون

قانون- اكدت حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني على انها ماضية في إجراء الانتخابات المحلية بموعدها المحدد في الثالث عشر من آيار المقبل، بالرغم من رفض حماس، ما يعني امكانية ان تقتصر العملية الانتخابية على الضفة فقط.

وشددت الحكومة الفلسطينية في اجتماعها الاخير على إجراء انتخابات الهيئات المحلية، واستعدادها لتقديم كل الدعم والتسهيلات للجنة الانتخابات المركزية لإجرائها، كما عبرت عن استهجانها لرفض حماس اجراء الانتخابات، حيث قدمت لجنة الانتخابات المركزية كتابا يشير الى تعذر عقدها القطاع بسبب رفض حماس.

وعلق استاذ القانون الدستوري والقضاء الاداري، المحامي الدكتور بسام القواسمي، في حديث لـ "القدس" دوت كوم، على قانونية اجراء الانتخابات مشيرا الى ان "اجراء الانتخابات المحلية يندرج في اطار من شقين سياسي وقانوني، حيث كانت حماس تقبل في البداية اجراء الانتخابات، لكنها اليوم ترفضها بعد تصويب شرعية القضاة الذين سيشرفون على الانتخابات، باعتبار ان قضاة المحاكم في غزة غير شرعيين".

واوضح ان "الشق السياسي يكمن في رفض حماس تعيين قضاة وفق القرار بقانون، القاضي بانشاء محكمة خاصة للانتخابات لتعديل عدم شرعية محاكم غزة، وذلك لعدم وجود قضاة قد يعملون وفق مصالح الحركة".

واكد القواسمي على ان "اجراء الانتخابات في الضفة دون غزة يتفق مع القانون، حيث ان التعديل على قانون الهيئات المحلية المعدل عام 2005، ووفق المادة 4 التي تم تعديلها يقول بان تجري الانتخابات في جميع الهيئات المحليات في نفس اليوم وبقرار من مجلس الوزراء، وفي حال تعذر اجراء الانتخابات في جميع المجالس، يجوز اجراء الانتخابات على مراحل"، وتعطي هذه الفقرة الحق لمجلس الوزراء بـ "اجراء الانتخابات على مراحل، وفي هذه الحالة يجوز اجراء الانتخابات في الضفة على ان يتم تاجيلها في قطاع غزة الى حين ان تسمح الظروف باجرائها في بقية المناطق".

وقال المحلل السياسي، الدكتور احمد العزم، انه "لا يترتب شيء على اجرائها دون مشاركة حماس، ولا يجب وقف الانتخابات لمجرد رفض حماس اجرائها والمشاركة بها، حيث ان اجراء الانتخابات لا يتوقف على فصيل او حزب".

واضاف "جرت الانتخابات في مرات سابقة في ظل مقاطعة حماس ولم يحدث شيء، والانتخابات السابقة حدثت بدون مشاركتها، لذلك من الواجب الاستمرار في هذا الاستحقاق".

وكانت حماس وضعت ثلاثة شروط للمشاركة في الانتخابات، اولها: إلغاء جميع القرارات الأخيرة، المتعلقة بالانتخابات-في 3 كانون الثاني، حيث قررت الحكومة الفلسطينية إنشاء محكمة "قضايا الانتخابات" التي تختص بكافة الجرائم والمسائل القانونية التي تتعلق بانتخابات الهيئات المحلية، اما الشرط الثاني الذي وضعته حماس فانه يتمثل في الاحتكام إلى قانون الانتخابات المحلية الذي توافقت عليه الأطراف الفلسطينية عام 2005، والشرط الثالث يتعلق، برفع ما وصفته بـ"القبضة الأمنية" عن عناصرها وقادتها في الضفة الغربية، وخلق بيئة سليمة مريحة تضمن النزاهة والشفافية واحترام حرية الانتخاب والترشح والنتائج.

وقال المحلل السياسي، عبد المجيد سويلم، في حديث لـ "القدس" دوت كوم، ان "عدم مشاركة حماس متوقعة، وشروطها تعجيزية ومن اجل التعطيل وليست من اجل الوصول الى حل. انها شروط سياسية ليس لها علاقة بالانتخابات ولتبرير التهرب من الاستحقاق الوطني".

واشار سويلم الى ان "رفض حماس سيترتب عليه اجراء الانتخابات في الضفة دون غزة، ومن شأن ذلك ان يقودها للادعاء ان هذا الاجراء يكرس الانقسام لرفض الاستجابة لمطالبها التي هي بالاساس مناكافات سياسية غُلفت بشروط تعجيزية".

الكاتب: lana بتاريخ: الأحد 05-03-2017 11:08 مساء  الزوار: 331    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى:{كُلُّ نفسٍ بِمَا كَسَبَت رَهِينَةٌ}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved