||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :7
من الضيوف : 7
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35312070
عدد الزيارات اليوم : 3768
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
النيابة العامة وبالتعاون مع شرطة مكافحة المخدرات يتمكنان من ضبط مستنبت لزراعة الماريجوانا

قانون- تمكنت النيابة العامة اليوم وبالتنسيق مع الشرطة وشرطة مكافحة المخدرات في محافظة الخليل، من ضبط مستنبت لزراعة المواد الماريجوانا والقنب الهندي المهجن داخل منزل في بلدة بيت امر في محافظة الخليل 

حيث انه وبناء على المعلومات الواردة للنيابة العامة من شرطة مكافحة المخدرات بوجود عمارة سكنية مكونة من اربعة طوابق في منطقة بيت امر بداخلها مستنبت لزراعة المواد المخدرة، تم اصدار امر تفتيش من قبل النيابة العامة، وعلى الفور انتقلت النيابة العامة ممثلة برئيس النيابة العامة أ. مجدي الربعي، ووكيل النيابة أ.مجدي قريع، ومعاون النيابة أ.طارق طميزي برفقة قوة من شرطة مكافحة المخدرات ممثلة بالمقدم علي ابو صبحة، والشرطة ممثلة بالمدير العام العقيد محمد تيم الى الموقع (عمارة سكنية من 4 طوابق)، حيث تم ضبط مئات الأشتال من الماريجوانا والقنب الهندي المهجن يتراوح طولها من 50سم الى متر.

وبعد استكمال اجراءات الكشف والمعاينة أمر رئيس النيابة العامة بإغلاق المبنى والتحفظ على كافة محتوياته وتكليف شرطة مكافحة المخدرات بضبط كل ما له علاقة بتصنيع المواد المخدرة بالإضافة الى تكليفهم بضبط الاشتال تمهيدا لاتخاذ الاجراءات القانونية بشأنها.

الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 07-03-2017 06:18 مساء  الزوار: 349    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إصلاحُ الموجودِ خيرٌ من انتظار المفقود. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved