||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :6
من الضيوف : 6
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35389989
عدد الزيارات اليوم : 17741
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
النيابة العامة تفتتح دورة تدريبية حول دليل الاجراءات الخاص بالأحداث

قانون-بتوجيهات من عطوفة النائب العام المستشار د. أحمد براك افتتحت النيابة العامة

وبالتعاون مع برنامج سواسية اليوم دورة تدريبية حول دليل الاجراءات الخاص بالأحداث، وذلك بمشاركة قضاة محاكم الاحداث، أعضاء النيابة العامة المكلفين بمتابعة قضايا الاحداث، ضباط من شرطة الاحداث، مرشدي حماية الطفولة وممثلين عن الحركة العالمية للدفاع عن الاطفال.

وتأتي أهمية الدورة التدريبية من اجل توحيد كافة الاجراءات لمختلف الشركاء واتاحة المجال لكل جهة تحديد الاجراءات الخاصة بها في اطار الدليل الموحد الخاص بالأحداث.

 ويدير جلسات الدورة التدريبية والتي تستمر لمدة يومين كل من رئيس نيابة الاحداث أ.ثائر خليل، والمستشارة القانونية في وزارة التنمية الاجتماعية أ.خلود عبد الخالق، ومنسقة مشروع سواسية أ. فاطمة دعنا، حيث يتناول التدريب مواضيع هامة منها تقديم ملخص حول دليل الاجراءات الموحد، دور نيابة الاحداث في تطوير الدليل، اجراءات استلام الطفل او الحدث، اجراءات القبض والتحقيق  مع الحدث، الاحالة الى المحكمة، كل ذلك بما يتماشى وقانون حماية الاحداث وقانون الطفل.

الكاتب: lana بتاريخ: السبت 11-03-2017 07:34 مساء  الزوار: 367    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إذا نُصِـرَ الرأي بَطُلَ الهـَوى. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved