|| |
|
||||
إعلان صادر عن مجلس نقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين ((استمرار الإجراءات الاحتجاجية ))
قانون- استمرارا للإجراءات الاحتجاجية والمطلبية التي أطلقها مجلس نقابة المحامين بشان عدم السماح للمحامين من الالتقاء بموكليهم والحصول على وكالاتهم, وكذلك الاعتداء الذي وقع على الاعتصام السلمي من قبل قوى شرطية. وبهذا الصدد فان مجلس النقابة ولاحقا للبيان الصادر بتاريخ 12/3/2017 وما تضمنه في البند الرابع من القرارات, يعلن لكافة الزميلات والزملاء عن تعليق العمل أمام هيئات محاكم الجنايات المدنية والعسكرية بما يشمل محكمة الأحداث ابتداءً من تاريخ غدا الثلاثاء 14/3/2017 وحتى نهاية دوام يوم الخميس الموافق 16/3/2017. كما يحذر مجلس النقابة من مغبة عدم الاستجابة لمطالب النقابة المحقة ويهيب بكافة الزميلات والزملاء بالالتزام بقرار المجلس كما جاء. مجلس النقابة الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 14-03-2017 03:52 مساء الزوار: 499 التعليقات: 0
|