||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :8
من الضيوف : 8
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35322327
عدد الزيارات اليوم : 14025
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
مؤتمر تعزيز دور المرأة في العمل النقابي

قانون- افتتح نقيب المحامين الفلسطينيين المحامي حسين شبانة مؤتمر "تعزيز دور المرأة في العمل النقابي" يوم الاحد الموافق 12/03/2017 في محافظة رام الله ، بدعم من (ســـواســـية) البرنامج المشترك لبرنامج الأمم المتحدة الانمائي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة 2014-2017، 

وأكد شبانة في كلمته الافتتاحية على دعم نقابة المحامين لمشاركة المرأة في العمل النقابي وقال بان نسبة المحاميات 40% من مجموع الهيئة العامة، وأن هناك قرار بأن لا تقل مشاركة المرأة في مجلس النقابة عن مقعدين من اصل 9 ومقعد في غزة، وأضاف بأن هذا المؤتمر يأتي ضمن انشطة لجنة المرأة في نقابة المحامين وتأكيدا على أهمية دور المرأة صمام الأمان وحارسة الحلم ورمز لديمومة العطاء.
وهنئ رئيس لجنة المرأة في نقابة المحامين المحامي حاتم شاهين المرأة الفلسطينية بيومها وأكد على اهمية وجودها بالعمل النقابي.
وقالت محافظ رام الله والبيرة د. ليلى غنام، "نسعى لأن تكون المرأة حاضرة في شتى المجالات، وأن لا يقتصر دورها كونها ام"، مضيفة ان الرئيس محمود عباس "يؤمن بالمرأة، وهو يوافق على أي اجراء من شأنه ان ينهض بواقعها ولا يخالف الشرع".
وفي كلمة رئيس الوزراء، قالت وزيرة السياحة والاثار رولا معايعة، إن "اجندة الحكومة الفلسطينية ارتأت ان يكون للمرأة دور هام"، مؤكدة أن القيادة تسعى الى تحقيق العدالة والمساواة.
واضافت، "بالرغم من مكانة المرأة الفلسطينية في كل الميادين الا ان انخراطها في العمل النقابي يحتاج لبذل مزيد من الجهد لتحقيق شراكة في العمل".
وقال مستشار الرئيس للشؤون القانونية حسن العوري، إن المرأة الفلسطينية "تميزت بقدرتها على القيام بوظائفها المختلفة، وقد عانت من الاحتلال ومن العادات والتقاليد".
وتابع، ان فلسطين وقعت على اتفاقية منع اشكال التمييز ضد النساء وقبل ايام صادق الرئيس على التقرير الاول لرصد الالتزام ببنود الاتفاقية الذي اعدته وزارة المرأة ووزارة الخارجية واشار العوري الى اهمية ان تأخذ النساء دورا في العمل النقابي لإنجاح عمل المؤسسات والنقابات.
وأفاد رئيس المحكمة الدستورية محمد الحاج قاسم، ان المرأة هي الاساس في التنمية، داعيا الى ضرورة تمثيل المرأة في المؤسسات وفي المحكمة الدستورية، وان تكون النساء حاضرة في النقابات.
من جهته، قال قاضي القضاة محمود الهباش، "ان الاسلام اكرم المرأة ولا يوجد ما يحول دون ان تأخذ المرأة حقوقها ودورها الحقيقي". مشيرا الى ان دور المرأة مهم وان تراجع دورها يدل على تخلف المجتمع.
وفي كلمة رئيس مجلس القضاء الاعلى عماد سليم، التي قرأتها ايمان ناصر الدين نيابة عنه، قال "ان للمرأة دور ريادي، حيث تتقلد درجات مختلفة وريادية في قطاع العدالة".
واضاف، ان مجلس القضاء ادرج دائرة النوع الاجتماعي، وان نسبة العاملين من النساء في المجلس 35 %. مؤكدا على سعي المجلس لمضاعفة العدد وتحقيق التعاون مع الوزارات ذات الاختصاص.
واشار الى ان المجلس يعمل على اعادة قراءة التشريعات التي تصون حقوق المرأة، داعيا الى مزيد من التقدم والنجاح.
وفي كلمة النائب العام، قالت دارين صالحية من النيابة العامة، ان "لجنة المرأة في نقابة المحامين كانت تهدف لجمع اكبر عدد من المحامين، ونسعى من خلال المؤتمر الى توسيع مشاركة النساء لتكون صاحبة قرار في النقابة".
واضافت، ان تراجع ارقام المحاميات العاملات والمنتسبات الى النقابة يتطلب دراسة وتحليل للأرقام لبحث اسباب التراجع. معتبرة ان توقيع فلسطين على اتفاقية "سيداو"، واقرار نظام "الكوتا" خطوات ايجابية يجب البناء عليها.
من جانبه، طالب وكيل وزارة شؤون المرأة بسام الخطيب، برفع نسبة مشاركة المرأة بنظام "الكوتا" الى 50% وتذليل الصعوبات لزيادة مشاركة المرأة.
واضاف، أن قرار الحكومة اعتبار يوم الثامن من اذار اجازة رسمية مدفوعة الاجر هو اقرار بأهمية دور المرأة، مشيرا الى ان فلسطين انضمت الى اتفاقية "سيداو" التي ضمنت المادة 7 حق المرأة في المشاركة في كافة النشاطات وخاصة العمل النقابي.
واشار الى ان اقرار نظام الكوتا بنسبة 20% ساهم في التأثير في مشاركة المرأة وانه يجب العمل عليه، مشيرا الى ان العديد من النقابات وحتى نقابة المحامين لم تلتزم برفع نسبة الكوتا الى 30% التي وافق عليها الرئيس.
ولفت الى ضرورة اصدار قانون حماية الاسرة من العنف وقانون الاحوال الشخصية لمعالجتهم القضايا التي تمس واقع المرأة وقضاياها.
من جهته، قال ممثل برنامج سواسية مأمون عتيلي، ان دور المرأة في العمل النقابي قليل بالرغم من ان عضويتها تتجاوز في بعض النقابات من 30% الى 40%. مشيرا الى ضرورة تعزيز عضوية النساء في النقابات والامانات العامة والمجالس النقابية.
وطالب المشاركون في المؤتمر بضرورة العمل الجاد على تعزيز دور وحضور المرأة في العمل النقابي.
تحريرا في 14/03/2017
نقابة المحامين

 

 
الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 15-03-2017 08:53 مساء  الزوار: 513    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

ربَّ ملوم لا ذنب له.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved