|| |
|
||||
بيان صادر عن نقابة المحامين الفلسطينيين
قانون-ما زال شعبنا الفلسطيني العظيم يبذل كل غالي ونفيس في معركة التحرر الوطني ونيل الاستقلال التام وكنس الاحتلال عن هذه الارض المباركة، ومهما كان الدرب صعب وطويل فان اصرار هذا الشعب لا يعرف المستحيل وهو في كل يوم يقترب الى تحقيق حلمه اكثر واكثر ليهنىء بالعيش في دولة حرة مستقلة تحمي كرامة الانسان دون تمييز على اساس اللون او الدين او الجنس ويتكافىء فيها الجميع في الفرص. ولم يعد خافيا على احد ان التعدي على الحقوق والحريات العامة والتي كان اخرها ما حصل مع المواطنين الذين مارسوا حقهم بالاحتجاج السلمي امام مجمع المحاكم في رام الله يوم 12/3/2017، اصبح يتفاقم يوما بعد يوم وتتسع رقعته وتزداد حدته، هذا اضافة الى المس الخطير بحق المواطن والمتمثل بمنع محاميه من الاتصال به وفق ما قرره المشرع وكافة القوانين والشرائع الدولية والذي ما زال يمارس حتى يومنا هذا حيث يحضر منطق القوة وفرض الارادة الفردية ويغيب القانون. وفي سياق اخر لعل من يرغب بالوصول الى حلمه يجب ان يحافظ على كافة عناصره بالطريق، وهذا الامر وبكل اسف اصبح غائبا في احدى اهم مؤسسات الوطن حامية المواطن النيابة العامة المحترمة. وعليه فان نقابة المحامين تستنكر أي تعيينات تمت خلافا لأحكام القانون وتدعو كافة الجهات المسئولة كل من موقعه الوقوف امام مسئولياتهم فورا واحقاق الحق ومراجعة كافة التعيينات التي تمت خلافا للقانون وبخلاف ذلك ستضطر نقابة المحامين اسفة الى اتخاذ اجراءات نقابية احتجاجية تنفيذا لواجبها الذي شرفها به المشرع بحماية مبدا سيادة القانون. تحريرا في 15/03/2017 الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 16-03-2017 09:26 مساء الزوار: 660 التعليقات: 0
|