|| |
|
||||
النيابة العامة تفتتح مؤتمرها السنوي السابع 2017 بعنوان " تخصص،،، فاعلية،،، عدالة"
قانون- تحت رعاية فخامة رئيس دولة فلسطين السيد محمود عباس ممثلا عنه معالي رئيس الوزراء د. رامي الحمدلله، افتتحت النيابة العامة مؤتمرها السنوي السابع 2017 بعنوان " تخصص، فاعلية، عدالة، وذلك بحضور كل من معالي المستشار القانوني لفخامة السيد الرئيس الاستاذ حسن العوري، رئيس مجلس القضاء الاعلى ورئيس المحكمة العليا المستشار عماد سليم، رئيس المحكمة الدستورية العليا المستشار د. محمد الحج قاسم، قاضي القضاة ومستشار السيد الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية د. محمود الهباش، معالي وزير العدل المستشار علي ابو دياك، رئيس هيئة مكافحة الفساد السيد رفيق النتشة، رئيس ديوان الموظفين معالي الوزير موسى ابو زيد و العميد ابو العبد سهمود ممثلا عن السيد اللواء حازم عطا الله مدير الشرطة الفلسطينية ، و نقيب المحامين الفلسطينيين الاستاذ حسين شبانة، و رئيس النيابات العامة في المملكة الاردنية الهاشمية سعادة القاضي اكرم مساعدة، مدير الوكالة الايطالية للتعاون الانمائي السيدة كريستينا ناتولي، و الممثل الخاص لبرنامج الامم المتحدة الانمائي ( برنامج سواسية) السيد روبيرتو فالنت، وبمشاركة عدد من السادة القضاة وقضاة المحكمة الدستورية وقضاة المحاكم الشرعية والنظامية، واعضاء من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية واللجنة المركزية واعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني، عمداء كليات الحقوق في الجامعات الفلسطينية، ومؤسسات المجتمع المدني والناشطات النسويات، وممثلين عن المحافظات، ولجنة العشِائر، وممثلين عن الدول المانحة ، وكافة أعضاء النيابة العامة في الضفة الغربية وعدد من اعضاء النيابة العامة من قطاع غزة. وفي كلمته خلال الافتتاح رحب عطوفة النائب العام المستشار د. أحمد براك بالمشاركين في المؤتمر والذي تستمر فعالياته 3 أيام، يناقش قضايا هامة من ضمنها، دور المؤسسات المانحة في مساندة عمل النيابة، النيابة العامة والاعلام، دور المؤسسات الاهلية في دعم النيابة العامة في الحفاظ على الحقوق والحريات، دور النيابات المتخصصة في النيابة العامة، وعرض حول النيابات الجزئية. وأكد النائب العام أن هذا المؤتمر يصف عنوانه (تخصص... فعالية... عدالة) ثلاثمائة وخمسة وستون يوماً من العمل المتواصل في النيابة العامة تحقيقاً للأهداف المنشودة لها باعتبارها ركناً أصيلاً من أركان قطاع العدالة في الدولة الفلسطينية بما ينسجم مع رؤية وتوجهات فخامة السيد الرئيس وحكومته الموقرة في إطار أجندة السياسات الوطنية والتي جوهرها المواطن أولاً. واضاف هذا المؤتمر يختلف عن غيره من المؤتمرات السابقة للنيابة العامة حيث يشاركنا فيه زملاؤنا من النيابة العامة من المحافظات الجنوبية (قطاع غزة) الجناح الثاني من الوطن الحبيب، الذين لازالوا ملتزمين بالشرعية وعلى أهُبة الاستعداد والجاهزية لممارسة عملهم في النيابة العامة في المحافظات الجنوبية حال عودة الشرعية إلى قطاع غزة، وبهذا الصدد نحن نؤكد على أهمية شمول المحافظات الجنوبية في الخطة الاستراتيجية لقطاع العدالة (2017-2022) باعتبار المحافظات الجنوبية جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية. واستعرض عطوفته الانجازات التي تضمنها التقرير السنوي السابع للنيابة العامة والذي تم توزيعه عليكم اليوم والذي اصبح تقليدا سنويا يحمل بصمة كل عضو من اعضاء النيابة العامة وكل موظف إداري فيها، فهو جهد جماعي لمؤسسة النيابة العامة. فلولا الجهود المتفانية لكادر النيابة العامة ما كنا نستطيع أن نحقق كل هذه الانجازات والتقدم في العمل على كافة الأصعدة. وقال النائب العام: يسرنا أن نغتنم هذا الجمع والحفل المبارك، لنؤكد للكافة حرص النيابة العامة على تعزيز سيادة القانون في الدولة الفلسطينية وفقا لمبدأ مساواة الجميع امام القانون وإرساء مبادئ العدالة والإنصاف وإعمال مبادئ ومعايير حقوق الإنسان في عمل النيابة العامة، باعتبارها ممثلةً للحق العام عن المجتمع، وباعتبارها سلطة التحقيق والاتهام والمرافعة والتنفيذ في الدعاوى الجزائية، ووكيلا عن المجتمع في مباشرة الدعوى ومنع الجريمة وحارسة للعدالة فيه، باعتبارها شعبة من شعب السلطة القضائية وهذا ما أكده القانون الأساسي الفلسطيني في الباب السادس منه والمتعلق بالسلطة القضائية، وما ورد ايضا في قانون السلطة القضائية في الباب الخامس منه والذي تناول جناحي القضاء : (النيابة العامة باعتبارها سلطة تحقيق واتهام)، (والقضاء باعتباره سلطة حكم) وذلك للفصل بين الوظائف القضائية بما يخدم تحقيق العدالة الجنائية، وكذلك قانون الاجراءات الجزائية والذي نص صراحة على اختصاص النيابة العامة في اقامة ومباشرة الدعوى الجزائية. مشيدا بإيمان النيابة العامة بالعمل الجماعي والتكاملية ما بين السلطة القضائية والسلطة التنفيذية والسلطة التشريعية في إطار يحكمه الدستور والقانون هو أساس النجاح والتقدم والتطور في قطاع العدالة وكل القطاعات الأخرى ويشكل رافعة للتنمية المستدامة في الدولة والنمو الاقتصادي المطرد، فلا تنمية دون سيادة القانون فكلاهما مرتبط بالآخر. وأن الانجازات التي تم تحقيقها ما كان لها أن تتحقق لولا روح العمل الجماعي والجهود المشتركة مع كافة الشركاء الرسميين (سيما مجلس القضاء الاعلى ووزارة العدل)، وغير الرسميين من مؤسسات أهلية ومجتمع مدني، كذلك الداعمين من دول ومؤسسات دولية الذين نكن لهم كل التقدير والاحترام. مؤكدا أن نهج التراكم في البناء المؤسسي هو أساس نجاح العمل، فالخطوة تتلوها خطوة واللبنة تعلوها لبنه، وهدفنا من هذا المؤتمر إستثارة وتحفيز العقول النيرة والاستفادة من التجارب والخبرات وخوض النقاشات والحوارات من اجل الخروج بتوصيات مؤداها تطوير آليات العمل وتعزيز سيادة القانون في الدولة. وفي هذا الصدد نشير إلى أن المؤتمر السنوي الماضي للنيابة العامة (المؤتمر السادس)، تضمن جملة من التوصيات كانت نتاج نقاش وتشاور بين المؤتمرين تصب كلها في تطوير أداء النيابة العامة، وحرصنا منذ تولينا لمنصب النائب العام في الدولة إلى متابعة تنفيذها ضمن الإمكانات والموارد المالية المتاحة . اما عن الانجازات التي حققتها النيابة العامة فلخص النائب العام أهم تلك الانجازات وهي اولا: إنشاء نيابات ودوائر متخصصة وهي(نيابة الجرائم الدولية والتعاون القضائي الدولي وتنفيذ الأحكام الجزائية، نيابة دعاوى الحكومة، نيابة الأحداث، نيابة حماية الأسرة من العنف، نيابة الجرائم المعلوماتية (الجرائم الالكترونية)، دائرة حقوق الإنسان، دائرة التفتيش القضائي). ثانيا: توقيع العديد من مذكرات التفاهم مع المؤسسات الوطنية الشريكة في تنفيذ القوانين ذات الصلة مثل( وزارة العمل، وزارة الزراعة، وزارة الصحة، ووزارة التنمية الاجتماعية ، ووزارة شؤون المرأة)، وكذلك توقيع مذكرات تفاهم مع كل من نقابة المحامين ونقابة الأطباء ونقابة الصحفيين ) وكذلك هيئة الاذاعة والتلفزيون الفلسطينية ووكالة معاً. وهذا يأتي في إطار انفتاح النيابة العامة على مختلف المؤسسات الرسمية وغير الرسمية والمجتمع المدني لتبادل الآراء وتعزيز الشفافية في عمل النيابة العامة وتعزيز التوعية المجتمعية في دورها. ثالثا: تعزيز معايير حقوق الإنسان في عمل أعضاء النيابة العامة بما يتفق وضمانات المحاكمة العادلة وسيادة القانون، بما فيها تفعيل الزيارات التفقدية لمراكز الإصلاح والتأهيل بحيث أصبحت تتم بشكل دوري شهري وكلما تطلبت الحاجة، للوقوف على سلامة إجراءات توقيف النزلاء واستقبال شكاواهم إذا ما وجدت، ومراقبة التزام إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل بالقواعد القانونية بالخصوص. وكذلك مراعاة حقوق الانسان في كافة الاجراءات المتخذة من قبل النيابة العامة. رابعا: موائمة مباني النيابة العامة وفقاً للمعايير الدولية لحقوق الإنسان في المباني الجديدة التي تم استلامها في كل من محكمة ونيابة جنين، ومحكمة ونيابة طولكرم، ومحكمة ونيابة قلقيلية، ومحكمة ونيابة سلفيت المتوقع استلامها هذا العام، وجاري العمل على إضافة طابقين لمبنى مكتب النائب العام، وكذلك بناء مبنى نيابة في مدينة اريحا ومبنى نيابة في مدينة نابلس، بدعم مشكور من (INL). وفي هذا الصدد لا يفوتنا توجيه الشكر للحكومة الكندية والاتحاد الأوروبي على دعمهم المتواصل في مجال دعم البنية التحتية للنيابة العامة. خامسا: تعزيز ورفع قدرات أعضاء النيابة العامة والموظفين الإداريين من خلال إشراكهم في العديد من الدورات التدريبية وورش العمل لزيادة معرفتهم خاصة في المجالات التخصصية، حيث تم إشراك كادر النيابة العامة في (25) دورة تدريبية تخصصية و(299) ورشة عمل خلال العام الماضي، بالإضافة إلى التركيز على الدورات التدريبية في مجال حقوق الإنسان والتعامل مع النساء الضحايا، وكذلك تمثيل النيابة العامة في العديد من المؤتمرات وورش العمل الدولية بورقات عمل رسمية. وكذلك تعزيز العلاقات بين أعضاء النيابة العامة والقضاة ومأموري الضبط القضائي من خلال النقاشات المفتوحة وتبادل الآراء في إطار تكاملية الأدوار، حيث تم عقد (16) حلقة نقاش وطاولة مستديرة بالخصوص. سادسا: اصدار النشرة الربعية الدورية للنيابة العامة التي تتناول كافة الانشطة المتعلقة بعمل النيابة العامة، وكذلك اصدار مجلة النيابة العامة (مجلة مُحكمة) نصف سنوية تتضمن ابحاث ودراسات قانونية في مجالات الاهتمام، معدة من قبل اعضاء النيابة العامة.
وقدم عطوفته شرحا تفصيليا بالإنجازات التي حققتها النيابات التخصصية والجزئية على النحو التالي:
Ø نيابة حماية الأحداث: عملت نيابة حماية الأحداث على تحقيق المصلحة الفضلى للأطفال الذين هم في خلاف مع القانون من خلال الحرص على تطبيق نظام الوساطة ما بين الحدث وذويه والضحية، حرصاً على بقاء الحدث في محيطه الاجتماعي وبين ذويه وعدم اللجوء إلى العقوبات السالبة للحرية إلا في الجرائم الخطرة، حيث قامت بإجراء (171) وساطة خلال العام الماضي وهي نسبة جيدة مع بداية تطبيق قرار بقانون حماية الأحداث الصادر سنة 2016 الذي كان قد مضى على نفاذه تسعة أشهر فقط، كما وتم تسجيل (1747) قضية خلال العام فصل منها ما نسبته (79.2%) وبلغت نسبة المتهمين من الأحداث في قضايا الجنايات (11%) وأما في قضايا الجنح فقد بلغت نسبتهم (89%) من مجموع القضايا. Ø نيابة حماية الأسرة: تعمل نيابة حماية الأسرة على تعزيز حماية الأسرة في المجتمع الفلسطيني من خلال معالجة القضايا المتعلقة بالأسرة بسرية تامة وبما يحفظ وحدة الأسرة الفلسطينية وتماسكها باعتبارها النواة الصلبة في المجتمع الفلسطيني، كما وتم إعداد إجراءات عمل موحدة عادلة وحساسة للتعامل في قضايا العنف ضد النساء تشمل (استقبال الشكوى، التحقيق، المحاكمة، الاستئناف، النقض). كما وبلغت نسبة قضايا القتل خلال العام 2016 ما مجموعه 93 قضية قتل تعاملت معها النيابة العامة، منها 9 قضايا قتل ضد النساء أي بنسبة 9.7%.
ثانياً: قضايا التنفيذ الجزائية:
وأضاف انه خلال العام الماضي وبجهد مشكور من سيادة الرئيس ودولة رئيس مجلس الوزراء تم رفد النيابة العامة بعدد من الكوادر على صعيد أعضاء النيابة والموظفين الإداريين، نبينه على النحو التالي:
الكاتب: lana بتاريخ: السبت 18-03-2017 03:56 مساء الزوار: 335 التعليقات: 0
|