||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :16
من الضيوف : 16
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35308186
عدد الزيارات اليوم : 18062
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
النيابة العامة تفتتح مؤتمرها السنوي السابع 2017 بعنوان " تخصص،،، فاعلية،،، عدالة"

قانون- تحت رعاية فخامة رئيس دولة فلسطين السيد محمود عباس ممثلا عنه معالي رئيس الوزراء د. رامي الحمدلله، افتتحت النيابة العامة مؤتمرها السنوي السابع 2017

 بعنوان " تخصص، فاعلية، عدالة، وذلك بحضور كل من معالي المستشار القانوني لفخامة السيد الرئيس الاستاذ حسن العوري، رئيس مجلس القضاء الاعلى ورئيس المحكمة العليا المستشار عماد سليم، رئيس المحكمة الدستورية العليا المستشار د. محمد الحج قاسم، قاضي القضاة ومستشار السيد الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية د.  محمود الهباش، معالي وزير العدل المستشار علي ابو دياك، رئيس هيئة مكافحة الفساد السيد رفيق النتشة، رئيس ديوان الموظفين معالي الوزير موسى ابو زيد و العميد ابو العبد سهمود ممثلا عن السيد اللواء حازم عطا الله مدير الشرطة الفلسطينية ، و نقيب المحامين الفلسطينيين الاستاذ حسين شبانة، و رئيس النيابات العامة  في المملكة الاردنية الهاشمية سعادة القاضي اكرم مساعدة، مدير الوكالة الايطالية للتعاون الانمائي السيدة كريستينا ناتولي، و الممثل الخاص لبرنامج الامم المتحدة الانمائي ( برنامج سواسية) السيد روبيرتو فالنت، وبمشاركة عدد من السادة القضاة وقضاة المحكمة الدستورية وقضاة المحاكم الشرعية والنظامية، واعضاء من اللجنة التنفيذية  لمنظمة التحرير الفلسطينية واللجنة المركزية واعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني، عمداء كليات الحقوق في الجامعات الفلسطينية، ومؤسسات المجتمع المدني والناشطات النسويات، وممثلين عن المحافظات، ولجنة العشِائر، وممثلين عن الدول المانحة ، وكافة أعضاء النيابة العامة في الضفة الغربية وعدد من اعضاء النيابة العامة من قطاع غزة.

وفي كلمته خلال الافتتاح رحب عطوفة النائب العام المستشار د. أحمد براك بالمشاركين في المؤتمر والذي تستمر فعالياته 3 أيام، يناقش قضايا هامة من ضمنها، دور المؤسسات المانحة في مساندة عمل النيابة، النيابة العامة والاعلام، دور المؤسسات الاهلية في دعم النيابة العامة في الحفاظ على الحقوق والحريات، دور النيابات المتخصصة في النيابة العامة، وعرض حول النيابات الجزئية.

وأكد النائب العام أن هذا المؤتمر يصف عنوانه (تخصص... فعالية... عدالة) ثلاثمائة وخمسة وستون يوماً من العمل المتواصل في النيابة العامة تحقيقاً للأهداف المنشودة لها باعتبارها ركناً أصيلاً من أركان قطاع العدالة في الدولة الفلسطينية بما ينسجم مع رؤية وتوجهات فخامة السيد الرئيس وحكومته الموقرة في إطار أجندة السياسات الوطنية والتي جوهرها المواطن أولاً.

واضاف هذا المؤتمر يختلف عن غيره من المؤتمرات السابقة للنيابة العامة حيث يشاركنا فيه زملاؤنا من النيابة العامة من المحافظات الجنوبية (قطاع غزة) الجناح الثاني من الوطن الحبيب، الذين لازالوا ملتزمين بالشرعية وعلى أهُبة الاستعداد والجاهزية لممارسة عملهم في النيابة العامة في المحافظات الجنوبية حال عودة الشرعية إلى قطاع غزة، وبهذا الصدد نحن نؤكد على أهمية شمول المحافظات الجنوبية في الخطة الاستراتيجية لقطاع العدالة (2017-2022) باعتبار المحافظات الجنوبية جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية. 

واستعرض عطوفته الانجازات التي تضمنها التقرير السنوي السابع للنيابة العامة والذي تم توزيعه عليكم اليوم والذي اصبح تقليدا سنويا يحمل بصمة كل عضو من اعضاء النيابة العامة وكل موظف إداري فيها، فهو جهد جماعي لمؤسسة النيابة العامة. فلولا الجهود المتفانية لكادر النيابة العامة ما كنا نستطيع أن نحقق كل هذه الانجازات والتقدم في العمل على كافة الأصعدة.

وقال النائب العام: يسرنا أن نغتنم هذا الجمع والحفل المبارك، لنؤكد للكافة حرص النيابة العامة على تعزيز سيادة القانون في الدولة الفلسطينية وفقا لمبدأ مساواة الجميع امام القانون وإرساء مبادئ العدالة والإنصاف وإعمال مبادئ ومعايير حقوق الإنسان في عمل النيابة العامة، باعتبارها ممثلةً للحق العام عن المجتمع، وباعتبارها سلطة التحقيق والاتهام والمرافعة والتنفيذ في الدعاوى الجزائية، ووكيلا عن المجتمع في مباشرة الدعوى ومنع الجريمة وحارسة للعدالة فيه،  باعتبارها شعبة من شعب السلطة القضائية وهذا ما أكده القانون الأساسي الفلسطيني في الباب السادس منه والمتعلق بالسلطة القضائية، وما ورد ايضا في قانون السلطة القضائية في الباب الخامس منه  والذي تناول جناحي القضاء : (النيابة العامة باعتبارها سلطة تحقيق واتهام)، (والقضاء باعتباره سلطة حكم) وذلك للفصل بين الوظائف القضائية بما يخدم تحقيق العدالة الجنائية، وكذلك قانون الاجراءات الجزائية والذي نص صراحة على اختصاص النيابة العامة في اقامة ومباشرة الدعوى الجزائية.

مشيدا بإيمان النيابة العامة بالعمل الجماعي والتكاملية ما بين السلطة القضائية والسلطة التنفيذية والسلطة التشريعية في إطار يحكمه الدستور والقانون هو أساس النجاح والتقدم والتطور في قطاع العدالة وكل القطاعات الأخرى ويشكل رافعة للتنمية المستدامة في الدولة والنمو الاقتصادي المطرد، فلا تنمية دون سيادة القانون فكلاهما مرتبط بالآخر.

وأن الانجازات التي تم تحقيقها ما كان لها أن تتحقق لولا روح العمل الجماعي والجهود المشتركة مع كافة الشركاء الرسميين (سيما مجلس القضاء الاعلى ووزارة العدل)، وغير الرسميين من مؤسسات أهلية ومجتمع مدني، كذلك الداعمين من دول ومؤسسات دولية الذين نكن لهم كل التقدير والاحترام.

مؤكدا أن نهج التراكم في البناء المؤسسي هو أساس نجاح العمل، فالخطوة تتلوها خطوة واللبنة تعلوها لبنه، وهدفنا من هذا المؤتمر إستثارة وتحفيز العقول النيرة والاستفادة من التجارب والخبرات وخوض النقاشات والحوارات من اجل الخروج بتوصيات مؤداها تطوير آليات العمل وتعزيز سيادة القانون في الدولة. وفي هذا الصدد نشير إلى أن المؤتمر السنوي الماضي للنيابة العامة (المؤتمر السادس)، تضمن جملة من التوصيات كانت نتاج نقاش وتشاور بين المؤتمرين تصب كلها في تطوير أداء النيابة العامة، وحرصنا منذ تولينا لمنصب النائب العام في الدولة إلى متابعة تنفيذها ضمن الإمكانات والموارد المالية المتاحة .

اما عن الانجازات التي حققتها النيابة العامة فلخص النائب العام أهم تلك الانجازات وهي

اولا: إنشاء نيابات ودوائر متخصصة وهي(نيابة الجرائم الدولية والتعاون القضائي الدولي وتنفيذ الأحكام الجزائية، نيابة دعاوى الحكومة، نيابة  الأحداث، نيابة حماية الأسرة من العنف، نيابة الجرائم المعلوماتية (الجرائم الالكترونية)، دائرة حقوق الإنسان، دائرة التفتيش القضائي).

ثانيا: توقيع العديد من مذكرات التفاهم مع المؤسسات الوطنية الشريكة في تنفيذ القوانين ذات الصلة مثل( وزارة العمل، وزارة الزراعة، وزارة  الصحة، ووزارة التنمية الاجتماعية ، ووزارة شؤون المرأة)، وكذلك توقيع مذكرات تفاهم مع كل من نقابة المحامين ونقابة الأطباء ونقابة الصحفيين ) وكذلك هيئة الاذاعة والتلفزيون الفلسطينية ووكالة معاً.  وهذا يأتي في إطار انفتاح النيابة العامة على مختلف المؤسسات الرسمية وغير الرسمية والمجتمع المدني لتبادل الآراء وتعزيز الشفافية في عمل النيابة العامة وتعزيز التوعية المجتمعية في دورها.

ثالثا: تعزيز معايير حقوق الإنسان في عمل أعضاء النيابة العامة بما يتفق وضمانات المحاكمة العادلة وسيادة القانون، بما فيها تفعيل الزيارات  التفقدية لمراكز الإصلاح والتأهيل بحيث أصبحت تتم بشكل دوري شهري وكلما تطلبت الحاجة، للوقوف على سلامة إجراءات توقيف النزلاء واستقبال شكاواهم إذا ما وجدت، ومراقبة التزام إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل بالقواعد القانونية بالخصوص. وكذلك مراعاة حقوق الانسان في كافة الاجراءات المتخذة من قبل النيابة العامة.

رابعا: موائمة مباني النيابة العامة وفقاً للمعايير الدولية لحقوق الإنسان في المباني الجديدة التي تم استلامها في كل من محكمة ونيابة جنين، ومحكمة ونيابة طولكرم، ومحكمة ونيابة قلقيلية، ومحكمة ونيابة سلفيت المتوقع استلامها هذا العام، وجاري العمل على إضافة طابقين لمبنى مكتب النائب العام، وكذلك بناء مبنى نيابة في مدينة اريحا ومبنى نيابة في مدينة نابلس، بدعم مشكور من (INL). وفي هذا الصدد لا يفوتنا توجيه الشكر للحكومة الكندية والاتحاد الأوروبي على دعمهم المتواصل في مجال دعم البنية التحتية للنيابة العامة.

 خامسا: تعزيز ورفع قدرات أعضاء النيابة العامة والموظفين الإداريين من خلال إشراكهم في العديد من الدورات التدريبية وورش العمل لزيادة معرفتهم خاصة في المجالات التخصصية، حيث تم إشراك كادر النيابة العامة في (25) دورة تدريبية تخصصية و(299) ورشة عمل خلال العام الماضي، بالإضافة إلى التركيز على الدورات التدريبية في مجال حقوق الإنسان والتعامل مع النساء الضحايا، وكذلك تمثيل النيابة العامة في العديد من المؤتمرات وورش العمل الدولية بورقات عمل رسمية. وكذلك تعزيز العلاقات بين أعضاء النيابة العامة والقضاة ومأموري الضبط القضائي من خلال النقاشات المفتوحة وتبادل الآراء في إطار تكاملية الأدوار، حيث تم عقد (16) حلقة نقاش وطاولة مستديرة بالخصوص.

سادسا: اصدار النشرة الربعية الدورية للنيابة العامة التي تتناول كافة الانشطة المتعلقة بعمل النيابة العامة، وكذلك اصدار مجلة النيابة العامة (مجلة  مُحكمة) نصف سنوية تتضمن ابحاث ودراسات قانونية في مجالات الاهتمام، معدة من قبل اعضاء النيابة العامة.          

 

وقدم عطوفته شرحا تفصيليا بالإنجازات التي حققتها النيابات التخصصية والجزئية على النحو التالي:

  • نيابة النقض: ورد خلال العام 541 قضية، تم فصل 85% من مجموعها اي ما نسبته 52% منها لصالح الحق العام و 33% لصالح اطراف الدعوى الجزائية.

  • نيابة الاستئناف: بلغ عدد القضايا المسجلة خلال العام والمدورة من السنوات السابقة في القضايا الجزائية 1062 قضية، تم فصل 673 قضية منها، وبلغ عدد القضايا الحقوقية الاستئنافية 79 قضية وتم فصل 23 قضية منها خلال العام.

  • نيابة العدل العليا والدستورية: بلغ عدد الدعاوى الدستورية المسجلة خلال العام والمدورة من السنوات السابقة ما مجموعه 26 دعوى دستورية، تم فصل ما نسبته 15% منها. كما وبلغ عدد الدعاوى المقامة أمام المحكمة العليا الواردة والمدورة خلال العام 27 دعوى تم فصل 30% منها، وكانت جميعها لصالح الدولة. وبلغ مجموع الوارد والمفصول خلال العام من دعاوى العدل العليا 320 دعوى، تم فصل 46% منها. بنسبة  90% لصالح الدولة و 10% لصالح اطراف الدعوى.
     
  • نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية: بلغ مجموع القضايا المسجلة لدى نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية خلال العام والمدورة من السنوات السابقة 66 جناية، و 178 جنحة، تم فصل ما نسبته 77.5% من مجموع قضايا الجنايات والجنح.
     
  • نيابة دعاوى الحكومة: تم تحصيل حوالي ستة ملايين شيكل، و(10,443) دولار، وحوالي (43) ألف دينار لصالح الخزينة العامة خلال العام.

Ø      نيابة حماية الأحداث: عملت نيابة حماية الأحداث على تحقيق المصلحة الفضلى للأطفال الذين هم في خلاف مع القانون من خلال الحرص على  تطبيق نظام الوساطة ما بين الحدث وذويه والضحية، حرصاً على بقاء الحدث في محيطه الاجتماعي وبين ذويه وعدم اللجوء إلى العقوبات السالبة للحرية إلا في الجرائم الخطرة، حيث قامت بإجراء (171) وساطة خلال العام الماضي وهي نسبة جيدة مع بداية تطبيق قرار بقانون حماية الأحداث الصادر سنة 2016 الذي كان قد مضى على نفاذه تسعة أشهر فقط، كما وتم تسجيل (1747) قضية خلال العام فصل منها ما نسبته (79.2%) وبلغت نسبة المتهمين من الأحداث في قضايا الجنايات (11%) وأما في قضايا الجنح فقد بلغت نسبتهم (89%) من مجموع القضايا.

Ø      نيابة حماية الأسرة: تعمل نيابة حماية الأسرة على تعزيز حماية الأسرة في المجتمع الفلسطيني من خلال معالجة القضايا المتعلقة بالأسرة  بسرية تامة وبما يحفظ وحدة الأسرة الفلسطينية وتماسكها باعتبارها النواة الصلبة في المجتمع الفلسطيني، كما وتم إعداد إجراءات عمل موحدة عادلة وحساسة للتعامل في قضايا العنف ضد النساء تشمل (استقبال الشكوى، التحقيق، المحاكمة، الاستئناف، النقض). كما وبلغت نسبة قضايا القتل خلال العام 2016 ما مجموعه 93 قضية قتل تعاملت معها النيابة العامة، منها 9 قضايا قتل ضد النساء أي بنسبة 9.7%.

  • نيابة مكافحة الجرائم المعلوماتية " الالكترونية": بلغ مجموع الطلبات (الاحتياجات) التي تعاملت معها وحدة الجرائم المعلوماتية 31632 طلب خلال العام 2016، وأما بخصوص قضايا الجرائم المعلوماتية بلغ مجموعها 1389 قضية خلال العام.

     
  • دائرة الجرائم الدولية والتعاون القضائي الدولي: تم تنفيذ العديد من الانابات والمساعدات القضائية الدولية من دول مختلفة مثل، (الأردن، مصر، بلغاريا، وروسيا)، وغيرها. وكذلك الطلب من تلك الدول اجراء تلك الانابات بناء على مبدأ التعاون الدولي، وفي هذا الصدد نوجه التحية لفخامة السيد الرئيس حفظه الله ودولة رئيس الوزراء ومعالي وزير الخارجية لقيامهم بالتوقيع على اول اتفاقية تعاون جنائية في الدولة الفلسطينية مع دولة الاكوادور وفقا لاتفاقية (باليرمو) الامر الذي يوضح بجلاء استعداد الدولة الفلسطينية القيام بكافة التزاماتها بالتعاون، بما فيها التعاون مع منظمة (الانتربول) التي نامل الانضمام اليها قريبا وذلك للحاجة الماسة لمكافحة الجريمة. وكذلك اعداد ملفات فيما يتعلق بكافة الجرائم الدولية لدى هذه النيابة.

    وأشار الى أن نسب الانجاز في عمل النيابة العامة على مجمل القضايا الواردة خلال العام الماضي 2016، على النحو التالي: 

    أولاً: القضايا التحقيقية:
  1. القضايا الواردة: بلغ مجموع القضايا الواردة للنيابة العامة خلال العام (38.937) قضية، منها 1900 قضية جنايات، 32.614 قضية جنح، 3752 مخالفة و6711 قضية عوارض.
  2. القضايا المفصولة: بلغ مجموع القضايا المفصولة من المدور والوارد خلال العام (40.089) قضية منها 36.123 قضية محالة إلى المحاكم، و3.966 قضية محالة لمكتب النائب العام والتي صدر فيها  2.575 قرار بالحفظ وتم اصدار 1.0266 قرار بالاتهام واحالة الى المحكمة.
  3. نسبة القضايا المفصولة من الوارد: بلغ مجموع القضايا المفصولة من الوارد خلال العام  (35.475) قضية أي بنسبة 91.1%، وهي نسبة عالية جدا  إذا ما تم مقارنتها بالأعوام السابقة. 
  4. القضايا المدورة من السنوات السابقة: بلغ مجموع القضايا (5.530) قضية.
  5. نسبة القضايا المفصولة من القضايا المدورة من السنوات السابقة: بلغ مجموع القضايا المفصولة من المدور (4.614) قضية أي بنسبة 83.4% وهذه  أيضا نسبة عالية بالمقارنة مع السنوات السابقة.  
  6. القضايا المدورة من العام 2016 إلى العام2017: بلغ مجموع مدور القضايا (4.378)، أي بانخفاض بنسبة 20.8% عن عام 2015. وهذا يعد انجاز  في مجال الحد من الاختناق القضائي في النيابة العامة.
  7. معدل العبء والانجاز لكل عضو نيابة: بلغ معدل العبء السنوي لكل عضو نيابة (285.2) ملف من مجموع المدور والوارد خلال السنة، بينما كان معدل الانجاز لكل عضو نيابة (255.4) ملف من مجموع المدور والوارد، وهذا العبء يرتبط زيادةً ونقصان بنوعية القضايا (جناية، جنحة).

ثانياً: قضايا التنفيذ الجزائية:

  1. القضايا التنفيذية المدورة من السنوات السابقة: بلغ عدد القضايا 32.826 قضية.
  2. القضايا التنفيذية الواردة خلال العام: بلغ عدد القضايا 23.694 قضية.
  3. القضايا الجزائية المنفذة من مجموع المدور والوارد: بلغ عدد القضايا 11.572 قضية.
  4. نسبة القضايا المنفذة إلى مجموع القضايا المدورة والواردة: بلغت النسبة 20.5% .

 

وأضاف انه خلال العام الماضي وبجهد مشكور من سيادة الرئيس ودولة رئيس مجلس الوزراء تم رفد النيابة العامة بعدد من الكوادر على صعيد أعضاء النيابة والموظفين الإداريين، نبينه على النحو التالي:

  1. الزيادة في عدد أعضاء النيابة العامة:
  1. زاد عدد اعضاء النيابة العامة في العام 2016 وبداية العام 2017 من 112 عضو نيابة الى 158 عضو وذلك بتعيين 46 معاون نيابة جديد.

    2. الزيادة في عدد موظفي النيابة العامة:
  • بلغ عدد الموظفين الإداريين العاملين لدى النيابة العامة خلال العام 166 موظف من مختلف الفئات والمسميات الوظيفية، وهو عدد  لا يلبي الحاجة الحقيقية والماسة للنيابة العامة سيما في ظل ازدياد ضغط العمل واستحداث العديد من النيابات والدوائر المتخصصة اللازمة لتطوير العمل في النيابة العامة. وبهذا الصدد فأننا نؤكد أننا بحاجة ماسة لرفد النيابة العامة بعدد من الموارد البشرية، حيث اننا بحاجة الى ما لا يقل عن 160 موظف جديد حتى تتمكن النيابة العامة من تأدية مهامها بالشكل المطلوب.
  •  هذا وقمنا لغايات تحفيز الموظفين الاداريين العاملين في النيابة العامة واذكاء روح التنافس بينهم وتعزيز الانتماء الوظيفي لديهم بإقرار نظام للحوافز وفق معايير مهنية عالية الجودة.
  • وكما انتهينا مؤخراً من اعداد هيكل تنظيمي جديد ومتطور للنيابة العامة ليكون مستجيبا للاحتياج ومواكباً للتطور الحاصل في مجالات العمل. 

    وقال النائب العام أن لدى النيابة العامة في هذا العام الكثير من الأمل والطموح على المراكمة على الانجازات السابقة بهدف التطوير والرقي بالعمل في النيابة العامة الفلسطينية لتصل إلى مصاف النيابات المتقدمة في العالم، فنحن لا نقبل أقل من التميز عنواناً للعمل وشعبنا المناضل يتوقع ويستحق منا الأفضل دائما، إلا أن هنالك الكثير من المعيقات التي تعترض طريق النهوض والتطور اللازم في عمل النيابة العامة وخاصة قلة الامكانات والموارد المالية، إلا أننا استطعنا بدعم مشكور من فخامة السيد الرئيس ودولة رئيس الوزراء تجاوز معظمها، ونحن نطمح بهذا العام إلى تخطيها كاملة وأولها إصلاح وتعديل المنظومة التشريعية التي تحكم عمل النيابة العامة وبعض الجرائم المتطورة التي تجاوزت المنظومة العقابية الحالية، لِتَمكين النيابة العامة من أداء دورها على الشكل الأمثل باعتبارها وكيلاً عن المجتمع في محاربة الجريمة وشعبة من شعب السلطة القضائية تتمتع باستقلال تام في ممارسة أعمالها، وتوفير الحصانة لها للقيام بعملها. 

    ومن هذه القوانين( اقرار مشروع قانون العقوبات، وتعديل قانون الاجراءات الجزائية بما يسهل الاجراءات وتحقيق العدالة الناجزة، وسرعة اقرار مشروع قانون جرائم تقنية المعلومات، واقرار قانون لمكافحة الاتجار بالبشر). 

    وعبر النائب العام في ختام كلمته عن سعادته بأن يعلن في هذا المؤتمر على الرغم من ضعف الامكانات والموارد المالية للنيابة العامة، ولكن بقوة وعزيمة الشعب الفلسطيني واعضاء النيابة العامة وبدعم وتوجيهات من فخامة السيد الرئيس حفظه الله وحكومته الرشيدة عن التالي:


    أولاً: بدء تطبيق النيابة الالكترونية في النيابة العامة، في كافة مجالات العمل بالاعتماد على برنامج الميزان (برنامج الإدارة الالكترونية للدعوى)، حيث أن النيابة العامة كانت لا تزال تعمل بالسجلات والمحاضر الورقية. 

    ثانياً: بدء العمل بالنيابة المسائية في مكتب النائب العام وكافة النيابات الجزئية والمتخصصة في إطار تعزيز محاربة الجريمة، وتسهيل تقديم خدمة العدالة للمواطنين.

    ثالثاً: إنشاء نيابة المرور وذلك للتصدي لظاهرة السيارات غير القانونية التي أصبحت سلاحاً متنقلاً يقتل أبناء شعبنا في الطرقات، وللتصدي أيضاً للارتفاع الملحوظ في نسبة الجريمة المرورية، وسيتم التنسيق بهذا الخصوص مع مجلس القضاء الأعلى وجهاز الشرطة الفلسطينية الموقر.  

    رابعاً: اعداد واصدار ادلة اجرائية لكل من (نيابة دعاوى الحكومة ونيابة حماية الاحداث ونيابة حماية الاسرة من العنف، ونيابة الجرائم الاقتصادية ونيابة الجرائم الدولية والتعاون القضائي الدولي والتنفيذ).

    وفي الختام تقدم النائب العام بالشكر لفخامة السيد الرئيس (محمود عباس) ودولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور رامي الحمد الله على دعمهم غير المحدود للنيابة العامة في سبيل تحقيق الأهداف المنشودة لها، كما وأتقدم بالشكر إلى كل الجهات المانحة للنيابة العامة، خاصة برنامج الأمم المتحدة (UNDP) وبرنامج (سواسية) والوكالة الايطالية للتعاون الإنمائي على ما قدموه من دعم لهذا المؤتمر. و(INL) والممثلية الكندية والممثلية الهولندية، والاتحاد الأوروبي، والشرطة الأوروبية ومشروع جيساب، والرباعية الدولية.  

    وكما لا يسعني بهذه المناسبة الا وان اتقدم بالشكر الجزيل لعطوفة النائب العام لجمهورية مصر العربية المستشار (نبيل صادق) والنيابة المصرية، وكذلك عطوفة الوكيل العام للملك المستشار (مصطفى مداح) في المملكة المغربية والنيابة المغربية الذين تعذر حضورهم معنا في هذا المؤتمر.

    والشكر موصول أيضاً لكل شركائنا في قطاع العدالة وكافة شركائنا الرسميين وغير الرسميين من مؤسسات أهلية ومجتمع مدني.  

    ولا يفوتنا شكر جميع أعضاء النيابة العامة وموظفيها على جهودهم التي يبذلونها في سبيل تطوير العمل في النيابة العامة، وكذلك اللجان التي سهرت على إنجاح هذا المؤتمر.
الكاتب: lana بتاريخ: السبت 18-03-2017 03:56 مساء  الزوار: 335    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أغنى الأغنياءِ مَنْ لم يكُنْ للبُخلِ أسيرًا. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved