||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :37
من الضيوف : 37
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35521687
عدد الزيارات اليوم : 7122
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
بيان صادر عن نقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين

قانون-الزميلات الزملاء الكرام...تحية الحق والعروبة،،

ان حماية الحقوق والحريات العامة وتكريس مبدأ سيادة القانون واجب على نقابتكم وقيامها بهذا الواجب والتزامها به هو قرار اتخذته على عاتقها وليس خيارا يمكن التفاوض عليه وبناءً عليه بدأت نقابتكم بخطواتها الاحتجاجية مطلع الاسبوع الماضي وهي مدركة تماما ان الطريق قد يكون طويلا والوصول الى الاهداف بحاجة الى التضحية والعطاء، الا ان الثابت الوحيد هو الثقة التامة بان الحق سينتصر والقانون سيسود ما دام المحامي الفلسطيني على ديدنه يطير الى واجبه في خدمة وطنه ومجتمعه فرحا غير ابه بوعورة الدرب.

تعلمون جميعا اننا وحتى تاريخه لم نحرز أي تقدم يمكن الحديث عنه فما زال المحامي الفلسطيني منقوص الحق وما زال المواطن يتعرض للانتهاك وما زال خرق القانون مباحا وما زال منطق القوة حاضرا وما زالت حرية الرأي والتعبير مستهدفة وملاحقة.

وعليه وايما منا بعدالة القضية ونبل الهدف فقد قرر مجلس النقابة في جلسته المنعقدة بتاريخ هذا اليوم 18/3/2017 الاستمرار بنضاله معلنا الفعاليات التالية:

1- الاستمرار في تعليق العمل امام محاكم الجنايات النظامية والعسكرية بما فيها محاكم الاستئناف (البداية،الاستئناف)

2- تعليق العمل بحضور التحقيق مع الاحداث لدى النيابة العامة والضابطة القضائية.

3- التعليق الشامل للعمل امام كافة المحاكم النظامية والعسكرية والنيابات العامة والمؤسسات الرسمية وغير الرسمية طيلة يوم الثلاثاء الموافق 21/3/2017.

4- الاعتصام امام مجمع المحاكم في رام الله يوم الثلاثاء الموافق 21/3/2017 في تمام الساعة 11:00 صباحا.

الزميلات والزملاء الكرام

تهيب بكم نقابتكم بضرورة الالتزام الكامل والمشاركة الفاعلة في الفعاليات المقرة.

دمتم ذخرا لهذا الوطن

رام الله 18/3/2017

الكاتب: lana بتاريخ: الأحد 19-03-2017 04:16 صباحا  الزوار: 1058    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الشبعـان يفُتُّ للجـائع فتـا بطيئـًا.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved