|| |
|
||||
النيابة العامة الفلسطينية تختتم جلسة مناقشة مدونة قواعد السلوك لأعضاء النيابة
اطلس- اختتمت النيابة العامة وتحت إشراف عطوفة النائب العام المستشار د. احمد براك وبدعم من مشروع قطاع العدالة "JSAP IV في مدينة رام الله جلسة نقاش لأعضاء النيابة العامة حول مدونة قواعد السلوك للنيابة العامة، حيث شارك في اللقاء 8 من رؤساء وأعضاء النيابة العامة من مختلف المحافظات الفلسطينية، من بينهم اللجنة المكلفة بإعداد مدونة قواعد سلوك النيابة العامة. افتتح الجلسة كل من المحامي حسين ابو الهوى نائب مدير مشروع جيساب، مشيراً الى أهمية هذا اللقاء في العمل على تطوير مدونة قواعد سلوك المهنة للنيابة العامة، كون هذا يأتي في إطار إيجاد قواعد خاصة لتنظيم عمل أعضاء النيابة العامة، اضافة للخبير الأمريكي في الشؤون القانونية السيد بوبدين والذي عبر عن مدى سعادته في لقاء المشاركين، وأكد على ضرورة العمل على تطوير وتنفيذ مدونة قواعد سلوك النيابة العامة. وأدار جلسة النقاش السيد بوبدين الخبير الأمريكي في الشؤون القانونية، حيث قام المشاركين في بداية اللقاء بمناقشة سبل تطوير مدونة قواعد السلوك وآلية تطبيقها على أرض الواقع، ومن ثم تم مناقشة مدى إلزامية هذه المدونة لأعضاء النيابة العامة خلال عملهم، إضافة الى عرض ما تحتويه المدونة من الحقوق والواجبات المترتبة على أعضاء النيابة العامة. وفي نهاية اللقاء تم الخروج بمجموعة من التوصيات والتي كان أهمها ضرورة الإطلاع على التجارب الدولية في تطبيق مدونة قواعد السلوك الخاصة بالنيابة العامة، وضرورة عقد جلسات لعرض ومناقشة مدونة السلوك مع بعض مؤسسات قطاع العدالة كنقابة المحامين ومجلس القضاء الأعلى. يُذكر أن مشروع دعم قطاع العدالة "JSAP IV" المنفذ من قبل شركة "Tetra Teck –DPK" يعمل منذ العام 2009 على تنفيذ العديد من الأنشطة الهادفة لرفع وتطوير قدرات الشرطة الفلسطينية والنيابة العامة والقضاء العسكري، ممول من المكتب الدولي لمكافحة المخدرات وتطبيق القانون دوليا "INL"، والتابع لوزارة الخارجية الأمريكية. الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 20-03-2017 09:45 مساء الزوار: 470 التعليقات: 0
|