||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :28
من الضيوف : 28
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35629799
عدد الزيارات اليوم : 1258
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
المرأة الفلسطينية شريكة في بناءالدولة الفلسطينية

قانون- المحافظات الجنوبية- كرم مجلس القضاء الأعلى الموظفات والسيدات من القضاة في المحافظات الجنوبية بمناسبة يوم المرأة العالمي ويوم الأم، بحضور المستشار عدنان أبو وردة والأستاذة سلوى الصايغ .

وبعثت الأستاذه الصايغ تحية إكبار وإجلال للمرأة العربية بشكل عام و للمرأة الفلسطينية بشكل خاص لكفاحها وصمودها وتضحيتها سواء كانت شهيدة أو أسيرة أو جريحة أو أسيرة ، حيث أن المرأة أثبتت جدارتها واحتلت مكانتها بجانب الرجل وخير دليل على ذلك وجودهن كحقوقيات وقضاة في السلك القضائي.

وأكدت الصايغ على أن انضمام فلسطين إلى الإتفاقية الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة " سيداو" والمصادقة عليها بمرسوم رئاسي من فخامة الرئيس محمود عباس خطوة هامة للوصول إلى إلغاء كافة أشكال التمميز ضد المرأة.

وبدروه شكر أبو وردة مبادرة معالي المستشار عماد سليم سعد رئيس مجلس القضاء الأعلى ، وعبر عن سعادته بفكرة تكريم الموظفات شريكات العدالة ، فالمرأة هي الأم والمدرسة والقاضي والمحامية والطبيبة والممرضة تعمل جنباً إلى جنب مع الرجل في بناء الدولة الفلسطينية.

الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 21-03-2017 06:19 مساء  الزوار: 336    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى: {ادعُ إلى سَبيِلِ رَبِّكَ بِالحِكمَةِ وَالمَوعِظَةِ الحَسَنَةِ وَ جَادِلهُم بِالَّتِي هِيَ أَحسَنُ}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved