|| |
|
||||
بيان صادر عن نقابة المحامين النظاميين الفلسطنيين الذكرى 41 ليوم الأرض
قانون- جاء يوم الأرض بعد هبة الجماهير العربية في أراضي 48 عام 1976، معلنة صرخة احتجاجية في وجه سياسات المصادرة والاقتلاع والتهويد التي انتهجها الكيان الصهيوني، وتمخض عن هذه الهبة ذكرى تاريخية سميت بيوم الأرض. وكانت الشرارة التي أشعلت الجماهير العربية ليوم الأرض، كانت بإقدام الكيان الصهيوني على مصادرة نحو21 ألف دونم من أراضي عدد من القرى العربية في الجليل ومنها عرابة، سخنين، دير حنا وعرب السواعد وغيرها في العام 1976؛ وذلك لتخصيصها لإقامة المزيد من المستوطنات في نطاق خطة تهويد الجليل وتفريغه من سكانه العرب. وهو ما أدى إلى إعلان الفلسطينيين خصوصا المتضررين المباشرين عن الإضراب العام في يوم الثلاثين من آذار. الزميلات الزملاء الكرام تمر هذه الذكرى وما زال شعبنا العظيم قابض على الجمر، صامد في أرضه، وأثبت للعالم اننا هنا كنــــا وهنـــا باقـــــــــون وهنـــا سنكــــــــون. وبهذه الذكرى العطرة فان نقابة المحامين تبرق سلاما لارواح الشهداء الابرار وتحية اكبار لجماهير شعبنا الصامد كما وتسطر تحية عز وفخر للذين يقبعون خلف سجون القهر والظلام اسرانا البواسل. عاشت فلســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطين حـرة عربــــية تحريرا في 30/03/2017 الكاتب: lana بتاريخ: الجمعة 31-03-2017 04:46 صباحا الزوار: 421 التعليقات: 0
|