||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :22
من الضيوف : 22
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35391310
عدد الزيارات اليوم : 19062
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
بيان صادر عن نقابة المحامين النظاميين الفلسطنيين الذكرى 41 ليوم الأرض

قانون- جاء يوم الأرض بعد هبة الجماهير العربية في أراضي 48 عام 1976، معلنة صرخة احتجاجية في وجه سياسات المصادرة والاقتلاع والتهويد التي انتهجها الكيان الصهيوني، وتمخض عن هذه الهبة ذكرى تاريخية سميت بيوم الأرض.

 وكانت الشرارة التي أشعلت الجماهير العربية ليوم الأرض، كانت بإقدام الكيان الصهيوني على مصادرة نحو21 ألف دونم من أراضي عدد من القرى العربية في الجليل ومنها عرابة، سخنين، دير حنا وعرب السواعد وغيرها في العام 1976؛ وذلك لتخصيصها لإقامة المزيد من المستوطنات في نطاق خطة تهويد الجليل وتفريغه من سكانه العرب. وهو ما أدى إلى إعلان الفلسطينيين خصوصا المتضررين المباشرين عن الإضراب العام في يوم الثلاثين من آذار.

الزميلات الزملاء الكرام
جماهير شعبنا العظيم
جماهير امتنا العربية 
الاحرار في هذا العالم
يصادف اليوم الخميس 30 آذار 2017 الذكرى الـ 411 ليوم الارض وما زال الكيان الصهيوني يمارس سياسة تفريغ الارض الفلسطينية من سكانها وتهويدها لصالح المستوطنين على حساب سكانها الأصليين الفلسطينيين.

تمر هذه الذكرى وما زال شعبنا العظيم قابض على الجمر، صامد في أرضه، وأثبت للعالم اننا هنا كنــــا وهنـــا باقـــــــــون وهنـــا سنكــــــــون.

وبهذه الذكرى العطرة فان نقابة المحامين تبرق سلاما لارواح الشهداء الابرار وتحية اكبار لجماهير شعبنا الصامد كما وتسطر تحية عز وفخر للذين يقبعون خلف سجون القهر والظلام اسرانا البواسل.

عاشت فلســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطين حـرة عربــــية
عاشت المقاومة الشعبية
المجد والخلود للشهداء الأبرار
 عاش شعبنا العظيم والحرية لآسرانا البواسل

تحريرا في 30/03/2017
 نقابة المحامين

الكاتب: lana بتاريخ: الجمعة 31-03-2017 04:46 صباحا  الزوار: 421    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الحرية لا توهب لأنها ليست صدقة وإنما تؤخذ لأنها حقِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved