||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :16
من الضيوف : 16
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35394696
عدد الزيارات اليوم : 22448
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
رئيس مجلس القضاء الأعلى يلتقي مدير عام الشرطة اللواء حازم عطا الله

قانون- التقى معالي رئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار عماد سليم سعد في مكتبه مدير عام الشرطة اللواء حازم عطا الله بحضورالقاضي أحمد المغني والقاضي عزت الراميني والعقيد إياد النتشة.

تم خلال اللقاء استعراض سبل التعاون المشتركة التي كانت على الدوام في حالة من التناغم والانسجام باعتبار أن الشرطة شركائنا في تطبيق منظومة العدالة، سواء كان ذلك من خلال الشرطة القضائية التي تعمل على تنفيذ الأحكام أو حراسات المحاكم  وإحضار الموقوفين وغيرها من الأمور المشتركة التي يسعى الطرفين على تطويرها وفي هذا السياق طالب رئيس مجلس القضاء الأعلى برفد محاكم البداية بأعداد إضافية من أفراد الشرطة خصوصاً أثناء المحاكمات الجنائية ، التي شكلت في العديد من الحالات خطراً حقيقياً على القضاة وأمنهم.

كما ناقش الإجتماع ضرورة تقيد أفراد الشرطة بالتبليغات القضائية المرسلة إليهم لتقديم شهادتهم أمام المحاكم والتي تعيق السير في الدعوى في حال عدم الامتثال للتبليغ ، أو في حال نقل مأموري الضبط القضائي من أماكن عملهم إلى أماكن أخرى لتبليغهم ، كما تمت الإشارة أيضا إلى أهمية مراعاة الحصانةالقضائية للسادة القضاة في المخالفات المرورية وفق الأصول والقانون.

بدوره أشاد المستشار سعد بدور الشرطة في حفظ الأمن والشوط الذي قطعوه في الإعداد والتأهيل والتدريب لأفراد الشرطة وتعاملهم الإيجابي والمهني الذي نعتز به كسلطة قضائية.

من جانبه أشاد اللواء عطا الله بالجهود التي يبذلها الجهاز القضائي والعبء الملقى على عاتقه في البت بالقضايا المعروضة عليه رغم كل المعيقات التي تفرضها سلطات الاحتلال الإسرائيلي إلا أننا جميعا في مركب واحد في خدمة أبناء شعبنا ولا سبيل لنا إلا أن نتقدم دوما للأمام للحفاظ على مشروعنا الوطني والسهرالدائم لخدمة مواطنينا واشاعة الطمأنينة والأمن في نفوسهم  وحماية حقوقهم وممتلكاتهم ، والتصدي بحزم لكل من يخالف  القانون، وأوضح أن جهاز الشرطةأصبح اليوم يمتلك الخبرات والمؤهلات للتعامل مع  مختلف الحالات بمهنية عالية وأننا دوماً  على استعداد أن نستمع إلى أي انتقادات بناءة تهدف إلى مراعاة كل ما من شأنه الحرص على سلامة المواطن وأمنه ، كما نحرص على إعداد أفراد الشرطة ونعمل على تأهيلهم واعدادهم من خلال وحدات جلها فب الدول الديمقراطية العريقة كفرنسا وغيرها من الدول الأوروبية مراعين بكل ذلك حقوق وحريات المواطن بذات الوقت الذي نطبق فيه القوانين ولا نتساهل في خرقه من أياً كان ونعمل على تحويل استدلالاتنا للجهات المختصة حسب الأصول المتبعة، مؤكدا السعي التام لتوطيد علاقة الشرطة بالسلطة القضائية  وتسهيل أعمالها  وتقديم كل ما من شأنه أن يخدم  المواطن وتحقيق الأمن والأمان له ويساعد الجهاز القضائي على إرساء العدالة واحقاق الحقوق لأصحابها ، وأشار عطا الله بالعمل على تلبية  جميع مطالب  معالي رئيس مجلس القضاء الأعلى وأكد أنها ستكون موضوع تنفيذ اعتباراُ من اليوم مع اعطاء تعليماتي فورا بهذا الخصوص

كما تم بنهاية اللقاء تشكيل لجنة عمل مشتركة للبت في كافة الأمور بين الطرفين للوقوف أمام أي حالات تتطلب التنسيق وإيجاد الحلول لها بالسرعة القصوى.

الكاتب: lana بتاريخ: السبت 01-04-2017 04:43 مساء  الزوار: 361    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

ومَنْ طَلَبَ العُلا مِنْ غَيرِ كـد *** أضَاعَ العُمرَ في طَلَبِ المُحَالِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved