||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :26
من الضيوف : 26
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35636036
عدد الزيارات اليوم : 7495
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
النيابة العامة تشارك في الندوة العلمية حول إشكاليات تنفيذ أحكام الإفلاس الصادرة في بيروت

قانون- بتوجيهات من عطوفة النائب العام المستشار د. احمد براك، شارك وكيل النيابة العامة أ. يسار حجاز في الندوة العلمية حول إشكاليات تنفيذ أحكام الإفلاس

الصادرة في بيروت، وذلك بدعوة من المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية/ جامعة الدول العربية/ مجلس الوزراء العرب، وبمشاركة ممثلين عن وزارات عدل من بلدان مختلفة ومديري المعاهد القضائية ورؤساء ادارات التشريع ورؤساء أجهزة التفتيش القضائي ورؤساء قضايا الدولة، وممثلين عن النيابات العامة من دول عدة، وخبراء قانونين من المركز العربي للبحوث القضائية والقانونية.

وناقشت الندوة العلمية محاورة عدة تتعلق بالمراحل القانونية التي تسبق إعلان الافلاس في التشريع الوطني، نقاط القوة والضعف في القوانين التي تعالج حالات الافلاس، المقترحات لمعالجة قوانين  الافلاس في الدول العربية، إشكاليات تنفيذ أحكام الافلاس عبر الحدود خاصة في الدول العربية.

وتم خلال الندوة تقديم أوراق عمل من وفود عدة منها فلسطين، السودان، سلطنة عُمان، قطر، الكويت والمركز العربي للبحوث القانونية والقضائية.

وقد خرج المشاركون بتوصيات عدة منها، تعديل التشريعات الوطنية التي تنظّم حالات الإفلاس وإجراءاتها بما يتناسب مع تطوّر التجارة وجذب الاستثمارات وحماية مصلحة كل من المدين والدائنين والاقتصاد الوطني، تبني الحلول المطروحة حديثاً لمعالجة حالات ما قبل شهر الإفلاس انسجاما مع التشريعات الوطنية لكل دولة، إعداد مشروع قانون نموذجي عربي استرشادي للإفلاس يتضمّن معالجة حالات الإفلاس ويلبّي متطلّبات التطوّر الاقتصادي والتجاري والاستثماري، مسترشداً بقواعد اليونسترال، تعميم مسودة مشروع الاتفاقية العربية لتنفيذ أحكام الإفلاس الصادرة عن المحاكم العربية خارج حدود الدولة على الدول العربية لإبداء ما لديها من ملاحظات وموافاة المركز بها، العمل على إيجاد قضاء متخصّص في قضايا الإفلاس والعمل على إعداد أعوان القضاء العاملين في حقل الإفلاس كأمين التفليسة والخبراء المختصين للعمل مكان الإدارة التي تتمّ تنحيتها عند الاقتضاء، التمييز بين حالات الإفلاس بين الشركات والأفراد وبين حالات الإفلاس كبيرة القيمة وصغيرة القيمة وإجراءات كل منها والحدّ من سلطة جماعة الدائنين بما ينسجم مع التشريعات الوطنية، ضمان وحدة الإفلاس والنزاعات والدعاوى الناشئة عنه وجعلها من اختصاص المحكمة المختصّة بنظر دعوى الإفلاس وتوسيع السلطة التقديرية للمحكمة خاصة في مجال محاولة إنقاذ الكيان التجاري المنوي شهر إفلاسه، تقليص إجراءات التقاضي أمام محكمة الإفلاس وتقليص درجات ومدة الطعن.

وفيما يلي ورقة العمل التي قدمها وكيل النيابة العامة الاستاذ يسار حجاز خلال الندوة العلمية:

شكراً لسعادة السفير :عبد الرحمن الصلح الأمين العام المساعد و رئيس المركز العربي للبحوث القانونية و القضائية ابتداء أؤكد عن شعوري بالشرف و الاعتزاز لمشاركتكم هذا اللقاء و اسمحوا لي أن أنقل لكم تحيات عطوفه النائب العام لدولة فلسطين الدكتور أحمد براك, و أتمنى العام المقبل مشاركتنا بلقاء على أرض دولة فلسطين.

المقدمة:        

           يعتبر نظام الإفلاس هو أحد محاور الأبواب للقانون التجاري الأردني رقم 12 لسنة 1966 و من المواضيع ذات الأهمية البالغة كونها تشكل آلية يستطيع الدائن من خلالها استيفاء دينة عن طريق التنفيذ على أموال مدينه و يقتصر نظام الإفلاس في فلسطين على التجار وحدهم ,و أن نظام الإفلاس كمفهوم قانوني متلازم مع نظام الائتمان و يشكل الحجر الزاوية لبناء نظام تجاري فعال ,الرافعة التي تشجع المشاريع على مختلف أنواعها ,إن عملية الإقراض هذه هي حجر الزاوية لا تقوم ولا تستقيم إلا إذا تواطأت الثقة عبر نظام قانوني يحمي الديون و إمكانية تحصيلها ,فالمشروع التجاري سواء كان يملكه فرد أم شركة قد يمر بحالات ضيق ,هذه الحالات قد تبدأ بالظهور قبل أن يصل التاجر إلى حالة التوقف عن الدفع.

           شهد نظام الإفلاس عدد من  التطورات لاسيما مع نشوء العولمة و تجاوز التجارة لحدود الإقليم واشتداد المنافسة الاقتصادية سواء في الداخل أو الخارج ,إن هذا الأمر دفع المنظمات الدولية منها منظمة التجارة الدولية و البنك الدولي إلى العمل على حماية الدائنين و المستثمرين (تعزيز عملية الإقراض و الثقة التجارية عبر منح مجموعة من المبادئ الدولية ,مبادئ بنك الدولي لنظام الإعصار و إرشادات اليونسترال).

           لم يعد نظام الإفلاس هماً داخلياً فقط بل هماً خارجياً ,كل ذلك يتطلب منا جميعاً إيجاد الحلول المشتركة و إبرام الاتفاقيات العربية المشتركة بخصوص تنفيذ أحكام الإفلاس الصادرة عن المحاكم العربية ,ويحتل نظام الإفلاس وطنياً أهمية خاصة لجهة تحسين بيئة الأعمال التجارية و خلق المناخ الملائم للائتمان و الاستثمار ,فالحاجة إلى تعديل أو إلغاء أو إضافة أحكام الإفلاس أو إصدار قانون إفلاس شامل للمتطلبات التجارية ,إن قانون التجارة الأردني رقم 2 لسنة 1966 و المطبق و المعمول به في فلسطين هو قانون قديم لم يتم عليه أي تعديل منذ تاريخ صدوره ,و أن إجراءات الصلح الواقي من الإفلاس الواردة في قانون التجارة نادرة التطبيق على الرغم أن هذه الإجراءات تمثل إحدى التسويات التي ترمي إلى تفادي شهر الإفلاس و إنقاذ المُدين ,والندرة أيضاً في التطبيق و عدم صلاحية النصوص و ملائمتها و بطئ إجراءاتها و اعتمادها كوسيلة ممكن من خلالها تأخير إجراءات شهر الإفلاس دون تحقيق الغاية منها.

           إن تصفية الشركات الواردة في قانون الشركات رقم 12 لسنة 1964 الأردني و القرار بقانون رقم 6 لسنة 2008 الفلسطيني بشأن تعديل قانون الشركات و القوانين الأخرى ذات العلاقة هي قديمة و لا تلبي متطلبات التجارة العصرية و الحديثة و تواكب النمو الاقتصادي و الاستثمار.

           إن إجراءات الإفلاس و التصفية المطبقة حالياً تستغرق وقتاً طويلاً و إن اطمئنان المستثمر لجهة تحصيل ديونه هو الرافعة الأساسية المشجعة للاستثمار ,شرط وضع قانون الإفلاس موحد وجامع لجميع القوانين التي تشكل إحدى الضمانات لحماية الاستثمار.

و من خلال تلك الورقة نستعرض النقاط التالية :

أولاً: أحكام الإفلاس للتجار و التصفية للشركات حسب القوانين الفلسطينية .

ثانياً: إشكاليات تنفيذ أحكام الإفلاس الصادرة عن المحاكم العربية.

 

أولاً: احكام الإفلاس للتجار و التصفية للشركات حسب القوانين الفلسطينية:

أ‌-       أحكام الإفلاس للتجار حسب القوانين الفلسطينية :

           إننا نجد أن الإفلاس نظام جماعي القصد منه حماية الائتمان التجاري و تحقيق المساواة بين الدائنين في توزيع أموال و موجودات مُدينهم, الذي أصيبت أعماله و نشاطه التجاري بالارتباك و الاضطراب بحيث يؤدي إلى توقفه عن الوفاء بديونه.

قد عرف قانون التجاري الأردني رقم 12 لسنه 1966 الإفلاس حسب نص المادة 316 (كل تاجر يتوقف عن دفع ديونه التجارية و كل تاجر لا يدعم الثقة المالية به إلا بوسائل يظهر بجلاء أنها غير مشروعة), و قد استعرض ذات القانون لأحكام الإفلاس للفصل الخامس من المواد 316 إلى 477 ,وقد نظم ذات القانون شروط دعوى الإفلاس لدى محكمة البداية المختصة و منها أن يكون المدعي تاجراً ,و أن التاجر قد توقف عن دفع ديونه ,و أن يتقدم بدعوى خلال 20 يوماً من تاريخ توقفه عن دفع ديونه ,و أن تكون ديونه تجارية ,و أن يقدم ميزانية مصدقة و مفصلة حسب الأصول. وقد بين القانون أن حكم الإفلاس معجل التنفيذ ,و قد نظم القانون بنصوصه الجهة التي تقدم الدعوى وصلاحية المحكمة باتخاذ التدابير الاحتياطية لصيانة حقوق الدائنين ,بناء على طلب النيابة العامة أو بناء على تلقاء نفسها ,و للمحكمة من تلقاء نفسها تشهر الإفلاس.

و قد نظم القانون الآثار المباشرة لحكم شهر الإفلاس المتعلق بالتاجر المفلس و بأمواله ,حيث يدرج اسم التاجر في سجل خاص و يلصق و تسقط بعض الحقوق السياسية و المدنية عن المفلس لحين استعادة اعتباره وفق إجراءات قانونية محددة, وكذلك تغل يد المفلس عن إدارة أمواله و التصرف بها حيث تنظِم جماعة الدائنين هيئة مؤقتة (وكيل التفليسة), وقد نظم القانون صلاحيات وكيل التفليس و الشروط الواجب توفرها و أسلوب عملهم و الاعتراض عليهم و عزلهم ,و أن وكلاء التفليسة يقومون بجميع الأعمال اللازمة لصينة حقوق المفلس اتجاه مَدينه ,ونظم القانون المهام الموكلة إليهم بشكل مفصل ,و أيضاً يحق للوكلاء بعد استئذان القاضي المتدرب و بعد دعوة المفلس حسب الأصول أن يصالحوا في كل نزاع يتعلق بالدائنين ,بما فيه الحقوق و الدعاوي العقارية ,إذا كانت المصالحة غير معينة القيمة ,أو كانت القيمة تزيد عن 50 ديناراً, وتخضع المصالحة لتصديق المحكمة ,ويدعى المفلس للحضور و حقه للاعتراض ,ويكفي الاعتراض لمنع عقد المصالحة إذا كان موضوعها أموالاً عقارية.

إن عمل وكلاء التفليسة تحت إشراف القاضي المتدرب لتحصيل الديون المترتبة للمفلس ,وقد نظم القانون تعين القاضي المتدرب و بيان مهامه و واجباته ,و من مهامه أن يعجل و يراقب أعمال تفليسه و إدارتها و عليه أن يرفع إلى المحكمة تقرير في جميع المنازعات.

و قد نظم القانون أنواع الإفلاس من الإفلاس البسيط و الإفلاس الاحتيالي و الإفلاس التقصيري, فالإفلاس البسيط عندما يتوقف التاجر عن دفع ديونه التجارية بسبب ظروف سياسية أو اقتصادية طارئة, و يختلف الإفلاس التقصيري عن الإفلاس الاحتيالي أنه في الحالة الأولى لم يقصد المُدين المفلس الإضرار  بدائنيه, و إنما لم يبذل العناية و الحرص الواجب في عمله ,فأهمل إدارته و أقدم على تصرفات متصفة بالرعونة ,أدت إلى انهيار المشروع التجاري و عرضت حقوق الدائنين للضياع, خلافاً لحالة الإفلاس الاحتيالي التي تفترض توافر النية الجرمية لدى المفلس بالإضرار بدائنيه.

من جرائم الافلاس :جريمة الإفلاس التقصيري و هي جنحة المذكورة في قانون العقوبات الأردني لسنة 1960 بموجب نص المادة 4382 بموجب المواد 316 و 318 من قانون التجارة الأردني لسنة 1966.

و من جرائم الإفلاس جريمة الإفلاس الاحتيالي و هي جناية المذكورة في قانون العقوبات الأردني لسنة 1960 بموجب نص المادة 4381 بموجب المواد 316 و 318 م قانون التجارة الأردني لسنة 1966.

إن قانون التجارة الأردني رقم 12 لسنة 1966 نظم الصلح الواقي من المواد 290 إلى 315 و هو نظام قانوني يهدف إلى تمكين المدين حسن النية من تجنب شهر إفلاسه ,عن طريق اتفاق يعقده مع أغلبية دائنيه تحت إشراف القضاء ,كما أن الصلح الواقي من الإفلاس له صفة الحكم القضائي ,وقد عرفت المادة 290 من ذات القانون (يحق لكل تاجر قبل توقفه أو في خلال الأيام العشرة التي تلي هذا التوقف أن يتقدم إلى المحكمة البدائية في المنطقة التي يكون فيها مركزه الرئيسي و يطلب إليها أن تدعوا دائنيه ليعرض عليهم واقياً من الإفلاس), و قد نظم القانون شروط الصلح الواقي بشكل مفصل ,وقد بين القانون أيضاً أن محكمة البداية الناظرة في الطلب أن تستطلع رأي النيابة العامة في هذا الطلب ,باعتبار أن طلب الصلح الواقي قد يكون غير حقيقي و فيه إفلاس احتيالي أو تقصيري, النائب العام هو الخصم في دعاوي طلب الصلح الواقي, وعليه يجب على المحكمة استطلاع رأي النيابة العامة ثم التحقق من الشروط ثم إجراء المقتضى القانوني , و إذا لم يقم المُدين بتنفيذ جميع الالتزامات المنصوص عليها في عقد الصلح ,لكل دائن بعد ملاحقة الكفلاء و الاحتجاج بالحقوق الممنوحة على سبيل التأمين ,أن يطلب فسخ الصلح وشهر إفلاس المُدين.

و قد بين القانون إذا حكم على المفلس التقصيري كان عقد الصلح ممكناً و بين كيفية ذلك, و أنه لا يجوز عقد صلح المفلس ,حكم عليه بالإفلاس الاحتيالي ,وقد نظم القانون كيفية تقديم دعوى إبطال الصلح بعد التصديق إذا كان مبين على تدليس و اكتشف بعد هذا التصديق و كان ناشئاً عن إخفاء حال المفلس أو المبالغة في الديون المطلوبة.

ب‌-    تصفية الشركات حسب القوانين الفلسطينية والقوانين المعمول بها:

إن هدف التصفية هو قسمة أموال الشركة في ما بين الشركاء فقط و هذا الأمر يؤدي إلى الإضرار بالدائنين وهدر حقوقهم ,و من أجل القيام بتصفية الشركة لابد من وجود مصفي يتولى أعمال التصفية و القيام بجميع الأعمال لغايات تسوية الأمور القانونية و المالية .

           إن القانون المطبق للشركات هو قانون الشركات رقم 12 لسنة 1964 الأردني و قرار بقانون رقم 6 لسنة 2008 الفلسطيني بشأن تعديل قانون الشركات و الذي ذكرت العديد من نصوصه بخصوص تصفية الشركات.

التصفية إما أن تكون اختيارية برضاء الشركاء و قد حدد القانون حالات التصفية الاختيارية وفق أحكام المادة 138 قانون الشركات رقم 12 لسنة 1964 و إما أن تكون التصفية إجبارية وفق أحكام المادة 194 قانون الشركات رقم 12 لسنة 1946.

وتختلف أحكام تصفية الشركات عن أحكام الإفلاس في وجوه عديد:

  • إن الشركة التي تتم تصفيتها قادرة على دفع ديونها والوفاء بالتزاماتها التجارية ,أما في حالات الإفلاس تكون غير قادرة على دفع ديونها وسداد التزاماتها.
  • إن الشركة التي تتم تصفيتها وانقضائها لا يجوز لها معاودة نشاطها من جديد ,أما الإفلاس فإن الأمر يتوقف على نتيجة التفليسة فإن انتهت بالصلح فإن الشركة يعاد نشاطها من جديد .
  • إن تصفية الشركة والبدء في إجراءات التصفية لا يسقط أجال إعلان الديون المترتبة على الشركة ,أما الإفلاس فيسقط جميع أجال الديون و هي مستحقة الأداء فور إعلان الإفلاس.

وقد نص قانون العقوبات الأردني المطبق لسنة 1960 على جرائم بحق إفلاس  الشركات التجارية:

و من جرائم إفلاس الشركات التجارية المعاقب عليها بعقوبة الإفلاس الاحتيالي حسب أحكام المادة 439 من قانون لعقوبات لسنه 1960 (عند إفلاس شركة تجارية يعاقب بالعقاب المنصوص غليه في الفقرة الأولى من المادة 438 عدا الشركاء في (الكولكتيف) و الشركاء العاملين في الشركات المضاربة ,كل من : أ. الشركاء المضاربون اللذين اعتادوا التدخل في أعمال الشركة, ب. مديرو الشركة المضاربة بالأسهم و المسؤولية المحددة ,ج. المديرون و أعضاء مجلس الإدارة و الوكلاء المفوضون و أعضاء مجلس المراقبة و مفوضو المحاسبة و وموظفو الشركات المذكورة و الشركاء المساهمة إدا أقدمو بأنفسهم على ارتكاب عمل من أعمال الإفلاس الاحتيالي ,أو سهلوا أو أتاحوا ارتكابه عن قصد منهم أو إذا نشروا بيانات أو موازنات غير حقيقيه أو ووعوا أنصبة وهمية  ) بموجب نص المادة 4381 بموجب المواد 316 و 318 م قانون التجارة الأردني لسنة 1966

و من جرائم إفلاس الشركات التجارية المعاقب عليها بعقوبة الإفلاس التقصيري حسب أحكام المادة 440 من قانون العقوبات الأردني لسنة 1960 (إذا أفلست الشركة التجارية يعاقب بعقوبة الإفلاس التقصيري كل من أقدم من الأشخاص المذكورين أعلاه في إدارة الشركة أو العمل لمصلحتها على ارتكاب جرم من الجرائم المنصوص عليها ) بموجب نص المادة 4382 بموجب المواد 316 و 318 من قانون التجارة الأردني لسنة 1966.

                                     

ثانياً: اشكاليات تنفيذ أحكام الإفلاس في فلسطين:

أ‌-       على الصعيد الوطني :

إن عدم وجود قانون للإفلاس موحد و جامع لجميع المواد القانونية بخصوص التجار و الشركات بشكل مفصل في فلسطين عائق كبير لتنفيذ أحكام الإفلاس ,فمثلاً في قطاع غزة يوجد قانون الإفلاس لعام 1936 و تعديلاته,1942 و هو قانون مصري و المعمول به إلى تاريخ هذا اليوم ,أما في الضفة الغربية يوجد قانون إفلاس رقم 12 لسنة 1966 وهو قانون أردني و المعمول به إلى تاريخ هذا اليوم ,بالمجمل قوانين الإفلاس و قوانين الشركات المطبقة في فلسطين قديمة مر عليها عهد قديم ولا تتماشى مع التطور و النمو الاقتصادي و العولمة و الانفتاح الاقتصادي ,لكل ذلك لا بد من إصدار قانون جديد شامل في كل مواده المتعلقة بإفلاس التجار و الشركات بشكل مفصل بقانون واحد و ليس بتداخل القوانين الأخرى لدى تطبيق أحكام الإفلاس, و ذلك في ظل تبني النظام السياسي الفلسطيني نظام اقتصادي حر .

هذا بالإضافة لعدم وجود قضاء متخصص في مجال التجارة من المحاكم التجارية التي تؤدي إلى سرعة البت في الدعاوي التجارية و يخلق بيئة استثمارية و نمو اقتصادي فعال.

ب‌-    على الصعيد الخارجي :

هذه الإشكالية تطرح بالنسبة لمدى إمكانية متابعة حكم الإفلاس بشكل ناجع في غير الدولة التي أصدرته ,لتمكين الدائن من متابعة إجراءات الإفلاس في دولة عربية أخرى تكون فيها أموال عائدة للمُدين المفلس ,ذلك أن هذا الأمر يتطلب تعاوناً و تشريعات خاصة سواء اتفاقيات بين الدول العربية أو قانون موحد.

إذ أن هناك صعوبات تنشأ في متابعة إجراءات التفليسة خارج حدود الدولة التي صدر فيها حكم الإفلاس ,ولا سيما لناحية عدم وجود مرجعية قضائية تشرف على هذه الإجراءات و تتابع حسن سير عملها ,مما يمكن أن يعرض حقوق الدائنين لخطر الضياع ,إما بسبب سوء تصرف وكيل التفليسة نظراً لعدم وجود مراقبة مباشرة على أعماله , و إما لعدم وجود مرجعية قضائية قاضي مشرف و محكمة إفلاس مختصة , يمكن لهذا الوكيل أن يلجأ إليها عندما تعترضه بعض المشاكل في معرض قيامه بمهامه.

إن تزايد حالات الإفلاس عبر الحدود يعكس استمرار توسع التجارة والاستثمار على الصعيد الدولي ,بيد أن قوانين الإفلاس الوطنية غير مهيأة و مقصره في معالجة القضايا ذات الطابع الدولي ,وغالباً  ما يؤدي إلى إتباع طرق قانونية غير ملائمة وغير متجانسة , ولا يفضي إلى إدارة حالات الإفلاس عبر الحدود بإنصاف و فعالية ,مما يحول دون حماية المُدين المعسر ,لكل ذلك لا بد من توفير آليات ووسائل فعالة لمعالجة حالات الإفلاس التي تتخطى حدود الدولة الواحدة ,وذلك عن طريق الاسترشاد بما اقترحته لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (الأونيسترال) ,وذلك أيضاً عن طريق الاعتراف بالقرار الأجنبي القاضي بإعلان الإفلاس و إعطائه المفاعيل القانونية في الدولة التي قدم لها طلب الاعتراف.

و أنه في سياق الاعتراف بالإجراءات الأجنبية و التعاون مع المحاكم الأجنبية يمكن اعتماد طريقة الاعتراف بالإجراءات و القرارات الصادرة دون اللجوء إلى اعتماد الصيغة التنفيذية في دولة أخرى ,وذلك لتسهيل تطبيق المفاعيل و التدابير المناسبة الناشئة عن هذه الإجراءات ,إذ أن الاعتراف بهذه القرارات يتم من قبل المحكمة ذاتها التي تنظر في إجراءات الإفلاس بعد التحقق من توافر الشروط المطلوبة له ,من صورة مصدقة عن القرار ببدء الإجراء الأجنبي و إفادة من المحكمة الأجنبية تثبت وجود الإجراء.

و ينتج الاعتراف بحكم أجنبي المفاعيل ذاتها التي ينتجها هذا الحكم في الدول العربية التي صدر فيها ,كما يمكن للمحكمة التي اعترفت بالقرار أو بإجراء صادر أساساً عن محكمة في دولة عربية أخرى ,أن تتخذ التدابير التي تقتضيها الضرورة لحماية موجودات المُدين أو مصالحه بناء على طلب وكيل تفليسه الذي جرى تعينه بموجب القرار المعترف به.

في النتيجة يمكن القول أن هذه القواعد ترمي إلى إيجاد طرق تعاون و اتصال مباشر بين محكمة الدولة التي طلب منها الاعتراف بالقرارات و الموجودة فيها أموال للمدين المفلس أو فروع للشركة الأجنبية أو بين محكمة الدولة العربية التي اتخذت أساساً هذه القرارات نظراً لوجود المركز الرئيسي للمدين فيها.

إننا في دولة فلسطين نرى و من الأفضل العمل على إقرار اتفاقية بين الدول العربية عن طريق جامعة الدول العربية تتضمن تلك الاتفاقية الاعتراف بأحكام الإفلاس أو بإجراءاتها صادرة أساساً عن محكمة في دولة عربية منضمة إلى هذه الاتفاقية و تنفيذها تلك الأحكام و القرارات الصادرة على دولة عربية غير الدولة  المطلوب منها هذا الاعتراف و التنفيذ .

الكاتب: lana بتاريخ: الأحد 02-04-2017 10:44 مساء  الزوار: 794    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

اللَّهُمَّ قِني شَرَّ أصْدقائي، أمَا أعْدَائي فأنا كَفيلٌ بِهم. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved