||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :23
من الضيوف : 23
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35658206
عدد الزيارات اليوم : 9682
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
النيابة العامة تشارك في ندوة حول قانون الاحداث:

قانون- رام الله/ مكتب النائب العام: بتوجيهات من النائب العام المستشار د. أحمد براك شارك رئيس نيابة الاحداث في مكتب النائب العام

أ. ثائر خليل في ندوة حول قانون الاحداث عقدتها كلية القانون في جامعة النجاح، وذلك في المعهد الكوري المتميز لتكنولوجيا المعلومات في الجامعة، وحضر الندوة كل من عضو هيئة التدريس في كلية القانون ومنسق الندوة د. عبد اللطيف ربايعة، المقدم شادي جبارين، منسق دائرة الاحداث في حماية الاسرة، وعدد من طلبة الجامعة بشكل عام وطلبة  القانون بشكل خاص.

حيث أكد د. ربايعة على أهمية الندوة لطلبة القانون كونها توضح لهم الاجراءات العملية في قانون الاحداث، من بداية ارتكاب الحدث لسلوك مخالف للقانون والصعوبات التي تواجه شرطة الاحداث في التعامل الواقعي للأحداث، وانتهاء بالتدابير التي يتم اتخاذها بحق الحدث.

فيما قال رئيس نيابة الاحداث أ. ثائر خليل ان مشاركته في هذه الندوة جاءت حول دور النيابة العامة في حماية الاحداث، والاطفال المعرضين للخطر وعلاقتها مع المؤسسات الشريكة، مؤكدا على ان قانون الاحداث هو نتيجة مجهودات كبيرة بذلتها اللجنة الوطنية الخاصة بإعداد القانون، مشيرا الى ان النائب العام كان رئيس تلك اللجنة المكلفة بإعداد قانون الاحداث، وهو الامر الذي يجعل النيابة العامة مؤسسة قادرة على ترسيخ الحماية والاصلاح للحدث.

الكاتب: lana بتاريخ: السبت 08-04-2017 04:29 مساء  الزوار: 378    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

العلم يرفع بيتًا لا عماد له *** والجهل يهدم بيت العز والشرف. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved