||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :34
من الضيوف : 33
من الاعضاء : 1
عدد الزيارات : 35358715
عدد الزيارات اليوم : 5255
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
نيابة دورا تقوم بجولة تفقدية لبعض المنشآت:

قانون- رام الله/ مكتب النائب العام: بتوجيهات من عطوفة النائب العام الدكتور المستشار أحمد براك وحرصا من نيابة الأحداث على الاطفال والاحداث والحفاظ على سلامتهم الصحية والمهنية 

وحقوقهم القانونية وبالتعاون والتنسيق مع مديرية عمل دورا ومديرية الشؤون الإجتماعية، قامت نيابة دورا ممثلة برئيسها أ. خضر الطوباسي، ووكيل نيابة حماية الأسرة من العنف أ.ميساء خلاف ورئيس قلم نيابة دورا محمد غطاشة ومدير مديرية الشؤون الإجتماعية الأستاذ راشد عطاونة وطاقم تفتيش من وزارة العمل مؤلف من الأساتذة رسمي أبو زهرة ومحمد حنتش وبيسان ابو عطوان و إلهام النمورة وبرفقة الشرطة بزيارة تفقدية لأحد مشاغل وتجميع أفران الغاز في منطقة دورا والذي يقوم بتشغيل عدد من الاحداث دون سن الثامنة عشر من أعمارهم، حيث قدم أعضاء النيابة العامة إرشادات توجيهية للعاملين الأحداث ومشرف العمل حول ظروف العمل ومتطلباته وشروطه والتزامات صاحب العمل تجاه عمالة الأحداث وتم تسجيل بعض الملاحظات والمخالفات التي لا تتفق و ظروف عمل الأحداث في المنشأة كذلك قامت وزارة العمل بواجبها المهني تجاه المنشأة التي تم زيارتها ومدى مطابقة المنشأة لقواعد السلامة العامة وقد تم توجيه إنذار نهائي تحت طائلة إغلاق المؤسسات المخالفة لشروط السلامة العامة، حيث ستقوم النيابة العامة بإعادة إجراء الزيارة للتأكد من مدى التزام أصحاب العمل لتلك الإنذارات والتوجيهات.

الكاتب: lana بتاريخ: السبت 15-04-2017 07:03 مساء  الزوار: 397    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

ولو لم يكن في كله غير روحه ***‏ لجاد بها فليتق الله سائله. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved