||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :33
من الضيوف : 33
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35359935
عدد الزيارات اليوم : 6475
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
الأشغال الشاقة المؤبدة لمدان بالقتل العمد

قانون- أصدرت محكمة بداية رام الله بصفتها الجنائية برئاسة القاضي أيمن عليوي وعضوية كل من القاضي بشير عوض والقاضي رامز جمهور بتاريخ 13/4/2017 حكماً بالأشغال الشاقة المؤبدة ومصادرة وإتلاف أدوات الجريمة بحق المتهم (م.ن.ر) 

 بعد إدانته مما أسند إليه بتهمة القتل العمد خلافاً للمادة 328 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 بقتل شقيقته (ه.ن.ر) حيث صدر الحكم حضورياً وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني علماً بأن الحكم قابلاً للاستئناف.

الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 17-04-2017 10:47 مساء  الزوار: 382    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إذا صُنْتَ المَودةََ كان بَاطنُها أحسَنُ مِنْ ظَاهِرِها. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved