||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :17
من الضيوف : 17
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35349094
عدد الزيارات اليوم : 9878
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
الحبس 3 سنوات لمدانين بتهمة السرقة:

قانون-رام الله/ مكتب النائب العام: أدانت محكمة صلح رام الله برئاسة القاضي طارق بدر واستنادا الى البينات التي قدمتها النيابة العامة المتهمَين (أ.ص) و (ن.ن)

 

وكلاهما من محافظة رام الله بتهمة السرقة بالاشتراك خلافا للمادة 406/1/ج و 76 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، وحكمت على كل منهما بالحبس مدة 3 سنوات.

وجاء الحكم بعد ان قامت النيابة العامة بجمع الأدلة التي تدين المتهمين بالتهمة المنسوبة اليهما وبناء على المرافعات التي قدمتها النيابة العامة وترافع فيها معاون النيابة العامة الاستاذ محمد أبو وردة.

الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 24-04-2017 09:44 مساء  الزوار: 316    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

نحاول ملكا أو نموت فنعذرا. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved