||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :33
من الضيوف : 33
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35620371
عدد الزيارات اليوم : 6954
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
اعلان صادر عن نقابة المحامين الفلسطينيين بخصوص تعليق العمل يوم الخميس

قانون- انسجاما مع الموقف الوطني وتضامنا مع الأسرى الفلسطينيين في اضرابهم قرر نقيب المحامين الفلسطينيين المحامي حسين شبانة

تعليق العمل طيلة يوم الخميس الموافق 27/04/2017 امام كافة المحاكم والمؤسسات الرسمية وغير الرسمية وذلك للتواجد في خيم الاعتصام لاعلاء صوت الأسرى في معركتهم الباسلة المنتصرة، آملين من كافة الزميلات والزملاء المشاركة في الفعاليات المعلن عنها في جميع المحافظات، لان علينا واجب بأن نكون اول المشاركين لنصرة أسرانا البواسل.
تحريرا في 25/04/2017
نقيب المحامين الفلسطينيين
 المحامي حسين شبانة

الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 26-04-2017 04:44 صباحا  الزوار: 509    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

ذُلَّ من يغيظ الذليـل بعيشٍ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved