||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :43
من الضيوف : 43
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35355156
عدد الزيارات اليوم : 1696
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
النيابة العامة تتمكن من ادانة متهمين في قضايا حيازة وترويج مواد مخدرة

قانون- ادانت محكمة بداية طولكرم برئاسة القاضي جمال جبر، واستنادا الى البينات التي قدمتها النيابة العامة المتهم (ر.ش) 32 عاما من محافظة طولكرم

بتهمة ترويج مواد مخدرة خلافا لأحكام المادة 13 من الامر العسكري رقم 558 لسنة 1975، وحكمت عليه بالحبس 3 سنوات على ان تحسب له مدة التوقيف على ذمة القضية، ومصادرة المادة المضبوطة واتلافها، حيث جاء الحكم بناء على المرافعة التي قدمتها النيابة العامة وترافع فيها وكيل النيابة العامة الاستاذ فاضل معالي.

وفي سياق آخر ادانت محكمة صلح طولكرم برئاسة القاضي محمد جرادات واستنادا الى البينات التي قدمتها النيابة العامة المتهم (ب.ح) من محافظة طولكرم بتهمة تكرار حيازة المخدرات أو المؤثرات العقلية خلافا لأحكام المادة 17/4/أ من القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 بشأن مكافحة المخدرات أو المؤثرات العقلية وحكمت عليه بالحبس مدة سنتين ودفع 2000 دينار أردني غرامة مالية، ومصادرة المادة المضبوطة واتلافها.

وكذلك أدانت المحكمة المتهم ( خ.ن) بتهمة تكرار حيازة المخدرات أو المؤثرات العقلية خلافا لأحكام المادة 17/4/أ من القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 بشأن مكافحة المخدرات أو المؤثرات العقلية وحكمت عليه بالحبس مدة سنتين ودفع 2000 دينار أردني غرامة مالية، ومصادرة المادة المضبوطة واتلافها.

الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 02-05-2017 04:51 مساء  الزوار: 318    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أقلل عتابـك فالبقاء قليـل *** والدهر يـعدل تارة ويميـل.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved