||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :48
من الضيوف : 48
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35392338
عدد الزيارات اليوم : 20090
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
النائب العام المستشار د. احمد براك يلتقي برئيس جامعة القدس لبحث التعاون المشترك

قانون- التقى عطوفة النائب العام المستشار د. احمد براك برئيس جامعة القدس أ.د. عماد ابو كشك

وعميد كلية الحقوق د. محمد خلف ورئيس مجالس الجامعة د محمد الشلالدة واستاذ القانون د. محمد عمارنة من أجل  للتباحث حول عدة قضايا أكاديمية وبحثيه في مجال القانون ، وخاصة تفعيل الاتفاقية المشتركة الموقعة مع الجامعة وذلك خلال زيارة رسمية قامت بها النيابة العامة لجامعة القدس ضمت عدد من رؤساء النيابة العامة في مكتب النائب العام.
 
حيث أطلع النائب العام رئيس الجامعة  على رؤية ورسالة النيابة العامة وخطتها الاستراتيجية والاحتياجات في مجال التدريب والدعم اللوجستي، واهمية المضي قدما في تحقيق الخطة الاستراتيجية لقطاع العدالة بما يساهم في تحسين وتطوير ما يقدمه القطاع للمواطن الفلسطيني.
 
 وقد أكد على ضرورة تعزيز العلاقات والتعاون المشترك بين الطرفين  في مختلف القضايا القانونية والبحث العلمي  وخاصة ان جامعة القدس هي جامعة العاصمة وهي العنوان لأي تطوير علمي ، مشيرا الى ان التعليم الحقوقي في فلسطين بحاجة الى نهضة تطويرية من أجل الحصول على كوادر بشرية مؤهلة ومدربه.
من جانبه رحب أ.د. عماد ابو كشك بهذه الزيارة ، مشيرا الى أهمية التعاون مع النيابة العامة وذلك في مجال تطوير المساقات الخاصة بكلية القانون بما يتواءم مع الرؤية الفلسطينية من خلال صياغة البرامج بشكل شمولي في التعليم العالي.
الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 08-05-2017 08:31 مساء  الزوار: 308    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

جاء لك الموت يا تارك الصلاة. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved