||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :22
من الضيوف : 22
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35369406
عدد الزيارات اليوم : 15946
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
النيابة العامة تغلق منشآت صناعية في دورا لعدم استيفائها لشروط ومتطلبات الصحة العامة

قانون- بناء على تعليمات النائب العام المستشار د. أحمد براك، وتوجيهاته الدائمة بضرورة إعطاء الأولوية

للقضايا التحقيقية التي تشكل خطرا على الصحة العامة، قامت النيابة العامة في دورا بإغلاق ثلاثة منشآت تستخدم كمصانع لقص الحجر والجرانيت في مدينة دورا مؤقتا لعدم استيفائها لشروط ومتطلبات الصحة العامة. 

حيث تقدم مواطنين بشكوى لدى النيابة العامة يدعون فيها بأن تلك المصانع تشكل ازعاجا وضررا صحيا عليهم كمجاورين وأنها تفتقد إلى معايير الصحة، وبالتحقيق من النيابة العامة تبين بأن تلك المنشآت غير مرخصة ولا تتوفر فيها المعايير الصحية والبيئية اللازمة حسبما جاء في تقرير الخبرة من وزارة الصحة بناء على كشف موظفي صحة البيئة. 

وعليه فقد توجه رئيس نيابة دورا الأستاذ نشأت عيوش وبرفقته قوة من التنفيذ القضائي إلى مقر تلك المصانع وتم إبلاغهم بقرار رئيس النيابة بإغلاق تلك المصانع مؤقتا لحين استيفاء الإجراءات التحقيقية ولحين التزامهم بالشروط القانونية فيما يتعلق بالتراخيص اللازمة وفي الالتزام في الشروط والمعايير الصحية السارية في دولة فلسطين.

الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 09-05-2017 08:38 مساء  الزوار: 331    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قَالَ النبيُّ صلَّى الله عليه وآله وسلَّـم: ‏إِذا قُلتَ في الرَّجُلِ ما فِيه فَقَدْ اغْتَبْتَهُ، وإِذا قُلتَ ما لَيسَ فِيه فَقَدْ بَهَتَّه. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved