|| |
|
||||
النيابة العامة تغلق منشآت صناعية في دورا لعدم استيفائها لشروط ومتطلبات الصحة العامة
قانون- بناء على تعليمات النائب العام المستشار د. أحمد براك، وتوجيهاته الدائمة بضرورة إعطاء الأولوية للقضايا التحقيقية التي تشكل خطرا على الصحة العامة، قامت النيابة العامة في دورا بإغلاق ثلاثة منشآت تستخدم كمصانع لقص الحجر والجرانيت في مدينة دورا مؤقتا لعدم استيفائها لشروط ومتطلبات الصحة العامة. وعليه فقد توجه رئيس نيابة دورا الأستاذ نشأت عيوش وبرفقته قوة من التنفيذ القضائي إلى مقر تلك المصانع وتم إبلاغهم بقرار رئيس النيابة بإغلاق تلك المصانع مؤقتا لحين استيفاء الإجراءات التحقيقية ولحين التزامهم بالشروط القانونية فيما يتعلق بالتراخيص اللازمة وفي الالتزام في الشروط والمعايير الصحية السارية في دولة فلسطين. الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 09-05-2017 08:38 مساء الزوار: 331 التعليقات: 0
|