||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :30
من الضيوف : 30
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35427806
عدد الزيارات اليوم : 3961
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
الحبس 15 عاما لمدان بتهمة القتل العمد

قانون- رام الله/ مكتب النائب العام: ادانت محكمة استئناف رام الله برئاسة القاضي سائد الحمدلله، وعضوية القاضي خالد أبو خديجة 

القاضي منال المصري، المتهم (ح.ع) من مدينة طولكرم بتهمة القتل العمد خلافا للمادة 328/3 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، وحكمت عليه بالحبس مدة خمسة عشر عاما تحسم منها مدة التوقيف على ذمة القضية.

وجاء الحكم استنادا الى البينات وبناء على المرافعات الخطية التي قدمتها نيابة الاستئناف والتي مثلها أمام المحكمة رئيس النيابة العامة الاستاذ حسام خلف.

الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 17-05-2017 07:42 مساء  الزوار: 338    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

المَكيدةُ أبلغُ مِنْ النَجْـدَةِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved