|| |
|
||||
نيابة حماية الأسرة من العنف تنهي اللقاء الختامي حول التشبيك والتحويل في قضايا العنف الاسري والعنف
قانون- رام الله/ مكتب النائب العام: أنهت نيابة حماية الاسرة من العنف وبالتعاون مع بعثة الشرطة الاوروبية اليوم في رام الله اللقاء الختامي حول التشبيك والتحويل في قضايا العنف الاسري والعنف ضد النساء والاطفال، وذلك بحضور كل من النائب العام المستشار د. أحمد براك، معالي وزير التنمية الاجتماعية د. ابراهيم الشاعر، معالي وزير التربية والتعليم د. صبري صيدم، ووكيل وزارة الصحة د. أسعد رملاوي، والقائم بأعمال بعثة الشرطة الاوروبية السيد مايك البيرس. وفي كلمته أشار النائب العام ان هذا اللقاء يأتي تتويجا لسلسلة جلسات حوارية تم عقدها في كافة المحافظات هدفت الى مناقشة أدوار مقدمي الخدمات في العمل مع النساء ضحايا العنف وسبل تعزيز التشبيك والتحويل بينها وبين النيابة العامة، مما كان له الاثر الكبير في تحديد التحديات المادية والقانونية وبيان أثر السياسات المطبقة في المؤسسات الشريكة، وكذلك أظهرت الحاجة الى ضرورة اقرار قانون خاص بحماية الأسرة من العنف وضرورة تعديل نظام التحويل الوطني واعتماده كأولوية في عمل الوزارات، وايجاد نظام خاص بالحماية للفئات الغير مشمولة بنظام الحماية، وايجاد نظام حماية الشهود، وتحديد الادوار والمسؤوليات الملقاة على جميع الشركاء وبالأخص القضاء الشرعي والمحافظات. وأعرب د. براك عن قلقه لعدم وجود آلية واضحة بالتبليغ والتدخل مع ذوي الاعاقة وحمايتهم من الاساء البدنية والنفسية، وكذلك الامر بالنسبة لجدية التحري والتبليغ عن جرائم الاعتداءات الجنسية على الاطفال في المدارس والتأكد من تحويلهم لدائرة الارشاد وفق الاصول. وعليه أكد النائب العام على ذوي الاختصاص من المؤسسات الشريكة عامة والافراد بضرورة التبليغ عن هذه الاعتداءات والخروقات الادارية، حيث سيتم التعامل مع ذلك التبليغ بشكل جدي وسري، وستتم ملاحقة الجناة ومرتكبي الفعل باعتبار ان ذوي الاعاقة وكبار السن هم الاقل حظا من الحماية. وأضاف د. براك " إننا نأمل ان تنجح هذه الجلسة في ان تكون بمثابة مرجعية ملائمة وانطلاقة جادة تمكن المعنيين من صناع القرار وأصحاب الاختصاص والخبرة في وضع سياسات تتناسب والاولويات التي تم عرضها ليتم بنيها على المستوى السياساتي وعلى مستوى العمل اليومي في القضايا الواردة الى النيابات الجزئية من خلال التوصل الى ميثاق التزام من قبل جميع الشركاء، وندعو الى تشكيل لجنة من جميع الشركاء لادارة وتنظيم العمل المشترك لتطوير استجابة وطنية فعالة وشاملة للحد من العنف تعمل على حل الاشكاليات التي من الممكن ان تواجه العمل، ونؤكد على التزام النيابة العامة تجاه جميع الشركاء للوصول الى الهدف الذي نرجو." من جانبه قال معالي وزير التنمية الاجتماعية أننا ننتظر باهتمام شديد نتائج الجلسات الحوارية اليوم مع مرشدينا ووكلاء النيابة العامة والمرشدين التربويين في وزارة التربية والتعليم والاطباء الذين يشاركون في المشاورات ونتطلع لتبني التوصيات التي ستنبثق عن هذا اللقاء. فيما طالب د. صبري صيدم بضرورة تقليل حجم العنف الداخلي ومعالجة هذه الظواهر ومعالجة عنف الاحتلال على الاطفال، والانتقال من لغة الشعارات للعمل الفعلي، مضيفا " ان التزامنا في هذا الامر التزام حديدي، واصرارنا وعزيمتنا هو اصرار مهم واذا كانت هناك جدران من أمام وزارتنا نتعهد بهدمها. في حين قال د. أسعد رملاوي " لدينا تعميم بالقيام بواجبنا والتزاماتنا ليس فقط من اجل صحة المرأة والطفل بل لصحة المجتمع بأكمله. فيما اشار السيد مايك البرس الى ان البعثة ستعمل على توفير الدعم المطلوب للمرأة والطفل من خلال الشركاء معربا عن أمله ان تكون المشاركات من أجل المضي قدما لتحسين التواصل والتشبيك فيما يتعلق بالعنف ضد المراة والطفل، وان البعثة على استعداد لدعم تلك الجهود. هذا وقد قدمت رئيس نيابة حماية الاسرة من العنف أستاذة دارين صالحية مخرجات وتحديات لقاءات الشركاء في المحافظات والممارسات الفضلى في التشبيك والتحويل في قضايا العنف الأسري والعنف ضد النساء والأطفال، وقد أدار الجلسة الاستاذ عبد الرازق غزال بحيث خلص المشاركون في ختامه مجموعة من التوصيات الهامة جاءت كالتالي: الحاجة الى ايجاد مركز ايواء خاص لذوي الاعاقة الشديدة. الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 18-05-2017 08:08 مساء الزوار: 493 التعليقات: 0
|