||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :31
من الضيوف : 31
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35484918
عدد الزيارات اليوم : 8480
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
نيابة الاحداث تشارك في ورشة عمل اقليمية لوضع دليل وطني لعدالة الاحداث في المملكة الأردنية الهاشمية:

قانون-رام الله/ مكتب النائب العام: بتوجيهات من النائب العام المستشار د. أحمد براك شاركت نيابة الاحداث ممثلة برئيس نيابة الأحداث الاستاذ ثائر خليل ووكيل النيابة الاستاذ مجدي قريع وبالتعاون مع الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال

في ورشة عمل اقليمية لوضع دليل وطني لعدالة الاحداث في المملكة الاردنية الهاشمية، وذلك بمشاركة العديد من الدول منها مصر، اليمن، الاردن، لبنان، موريتانيا، المغرب، وقد مثل وفد دولة فلسطين كل من النيابة العامة، الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال، وزارة التنمية الاجتماعية، الشرطة والمعهد القضائي.

وتم خلال الورشة عرض التجربة الفلسطينية في مجال عدالة الاحداث وتطرقها للوساطة وبدائل الاحتجاز والعديد من النقاط ذات الأهمية في حماية الأحداث، حيث أشاد المشاركون بنجاح التجربة الفلسطينية في هذا المجال وأن قانون حماية الأحداث الفلسطيني هو قانون عصري ويحقق الغاية في حماية الأحداث والأطفال، وفي الختام تم منح المشاركين شهادات وتكريم بنجاح الورشة.

الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 24-05-2017 10:45 مساء  الزوار: 365    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

سَكَـتَ دَهْـراً ونَطَـقَ كُفْـراً. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved