|| |
|
||||
صادر عن نقابة المحامين الفلسطينيين بخصوص امتحان دورة نيسان 2017
قانون- على ضوء انتهاء كل من لجنتي الاعتراض والتحقيق اللتين تم تشكيلهما للبحث والتحقيق والتيقن لمجمل الاحداث التي صاحبت الامتحان الكتابي لدورة نيسان 2017 فقد تقرر اعتماد توصيات اللجان المذكورة واصدار القرارات التالية في جلسة مجلس النقابة التي انعقدت هذا اليوم الموافق 04/07/2017 : 1. احالةالمحامين المخالفين لسلوك مهنة المحاماة اثناء الرقابة على امتحان المزاولة الكتابي الى مجالس تأديبية. الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 05-07-2017 05:05 مساء الزوار: 571 التعليقات: 0
|