||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :16
من الضيوف : 16
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35391890
عدد الزيارات اليوم : 19642
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
صادر عن نقابة المحامين الفلسطينيين بخصوص امتحان دورة نيسان 2017

قانون- على ضوء انتهاء كل من لجنتي الاعتراض والتحقيق اللتين تم تشكيلهما للبحث والتحقيق والتيقن لمجمل الاحداث التي صاحبت الامتحان الكتابي لدورة نيسان 2017 فقد تقرر اعتماد توصيات اللجان المذكورة واصدار القرارات التالية في جلسة مجلس النقابة التي انعقدت هذا اليوم الموافق 04/07/2017 : 

1. احالةالمحامين المخالفين لسلوك مهنة المحاماة اثناء الرقابة على امتحان المزاولة الكتابي الى مجالس تأديبية.
2. اعادة الامتحان الكتابي لجميع المحامين المتدربين الذين رسبو في امتحان دورة نيسان 2017، ويستثنى منهم من تم التأشير على دفتر اجابته بالغش.
3. ستكون نتائج امتحان الاعادة نهائية وغير قابلة للاعتراض.
4. يتم عقد الامتحان خلال مدة 15 يوم اعتبارا من تاريخ نشر هذا التعميم وسيعلن الموعد المحدد لانعقاد الامتحان خلال 3 أيام على الموقع الرسمي لنقابة المحامين.
هذا مع الاحترام
مجلس نقابة المحامين/ مركز القدس

الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 05-07-2017 05:05 مساء  الزوار: 571    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى: واخفضْ جَناحَك لِمَن اتَّبعكَ مِنَ المُؤمِنين. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved