||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :18
من الضيوف : 18
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35628061
عدد الزيارات اليوم : 14644
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
مرسوم رئاسي رقم (18) لسنة 2004م بتعديل المرسوم رقم (11) لسنة 2004م بشأن تشكيل محكمة الانتخابات

مرسوم رئاسي رقم (18) لسنة 2004م بتعديل المرسوم رقم (11) لسنة 2004م بشأن تشكيل محكمة الإنتخابات


رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الإطلاع على القانون الأساسي المعدل، وعلى القرار رقم 13 لسنة 1995م بشأن الإنتخابات، وعلى القانون رقم 16 لسنة 1995 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 13 لسنة 1995م، وعلى القانون رقم 4 لسنة 2004 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 13 لسنة 1995م، وعلى المرسوم الرئاسي رقم (11) الصادر بتاريخ 24/11/2004م، وبناء على الصلاحيات المخولة لنا، رسمنا بما هو آت:
مادة (1)
تعدل المادة (1) من المرسوم الرئاسي رقم (11) لسنة 2004م لتصبح كما يلي: تشكل محكمة استئناف قضايا الإنتخابات على النحو التالي: 1. القاضي فوزي حسن أبو وطفة رئيسا 2. القاضي فريد مصلح عضوا 3. القاضي هشام الحتو عضوا 4. القاضي علي الفرا عضوا 5. القاضي حسن الجدبا عضوا

مادة (2)
على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في رام الله بتاريخ: 7/12/2004 ميلادية الموافق:24/شوال/1425 هجرية روحي فتوح رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 20-10-2012 09:46 مساء  الزوار: 717    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

صَبرُكَ عن مَحَارِمِ اللهِ أيْسَرُ من صَبرِكَ على عَذَابِ اللهِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved