||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :29
من الضيوف : 29
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35629809
عدد الزيارات اليوم : 1268
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
مرسوم رئاسي رقم (19) لسنة 2004 بشأن إلغاء القرارات المتعلقة بتخصيص أراضي حكومية في منطقة الإرسال برا

مرسوم رئاسي رقم (19) لسنة 2004م


رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بناء على الصلاحيات المخولة له بناء على مقتضيات المصلحة العامة رسمنا بما هو آت:
مادة (1)
تلغى كافة القرارات السابقة بشأن تخصيص قطع أراضي حكومية بمنطقة الإرسال برام الله سواء للأفراد أو للمؤسسات، وتوقف كافة الأعمال الإنشائية عليها.

مادة (2)
على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر بالجريدة الرسمية.

صدر بمدينة غزة بتاريخ: 31/12/2004م روحي فتوح رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 21-10-2012 12:01 صباحا  الزوار: 788    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

وما خير ليل ليس فيه نجوم. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved