||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :29
من الضيوف : 29
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35292828
عدد الزيارات اليوم : 2704
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
جمعية نادي القضاة ونادي اعضاء النيابة العامة: اجراءات الاحتلال في القدس تشكل انتهاكا ومخالفة

قانون-تابعت جمعية نادي القضاة ونادي اعضاء النيابة العامة عن كثب التطورات الأخيرة بشأن قيام سلطات الاحتلال الغاشمة

بمنع إقامة الصلاة في المسجد الأقصى المبارك؛ بما في ذلك وضع بوابات الكترونية بقصد المساس بكرامة المصلين وتضييق الخناق على أهالينا في القدس؛ وبهذا الصدد ومن منطلق المسؤولية الوطنية لكل ابناء الشعب الفلسطيني تجاه مقدساتنا الاسلامية والمسيحية في القدس المحتلة كل في موقعه، فإن جمعية نادي القضاة ونادي اعضاء النيابة العامة يؤكدان على ما يلي:

1- ادانة واستنكار كافة اجراءات الاحتلال المخالفة لأبسط المواثيق الدولية والشرائع السماوية.

2- مخاطبة المؤسسات الدولية لاسيما مكتب المفوض السامي لحقوق الانسان في الأمم المتحدة من اجل اتخاذ ما يلزم للقيام بمسؤولياتهم في منع السلطة القائمة بالاحتلال من المس بحرية العبادة وممارسة الشعائر الدينية في الأراضي الفلسطنية لاسيما المسجد الاقصى المبارك.

3- إعلان المناصرة التامة والشاملة لأهلنا البواسل في القدس المحتلة وضواحيها في صمودهم الملحمي في الدفاع عن القدس.

وعطفا على ذلك فإن جمعية نادي القضاة ونادي اعضاء النيابة العامة يضعان كافة إمكانياتهما القانونية لمساندة أية جهود رسمية وأهلية لفضح ممارسات الاحتلال على الصعيد الدولي.

جمعية نادي القضاة الفلسطينين ونادي اعضاء النيابه العامة الفلسطينية .

الكاتب: lana بتاريخ: السبت 22-07-2017 02:21 صباحا  الزوار: 507    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الجـُودُ بالنَّفْسِ أقْصَى غَايةَ الجـُودِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved