|| |
|
||||
نيابة مكافحة الجرائم المرورية تشارك في مناقشة مسودة الحجز الاداري للمركبات والدراجات النارية :
قانون-بتوجيهات من النائب العام المستشار د. أحمد براك اشترك رئيس نيابة مكافحة الجرائم المرورية لاستاذ اشرف مشعل بمناقشة مسودة الحجز الاداري للمركبات و الدراجات النارية بمقر دائرة الترخيص في محافظة رام الله بحضور الدائرة القانونية لوزارة النقل وشرطة المرور وممثلا عن النقل الحكومي، وذلك للنهوض بمستوى المسؤولية الملقاة على عاتق السائق و ردع مكرري المخالفات المرورية لضمان تحقيق العدالة والسلامة المرورية. الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 24-07-2017 04:30 صباحا الزوار: 444 التعليقات: 0
|