||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :16
من الضيوف : 16
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35293628
عدد الزيارات اليوم : 3504
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار رقم (34) لسنة 2015م بشأن إعادة تشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال

رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، ولأحكام القرار بقانون رقم (9) لسنة 2007م، بشأن مكافحة غسل الأموال، وبعد الاطلاع على اعتماد تشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال بتاريخ 25/08/2013م، وعلى كتاب محافظ سلطة النقد رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال بتاريخ 21/03/2015م، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، قررنا ما يلي:

مادة (1)

تعديل تشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال لتصبح على النحو الآتي: 1. السيد/ د. جهاد الوزير محافظ سلطة النقد رئيساً 2. السيد/ لؤي حنش ممثلاً عن وزارة المالية عضواً 3. السيد/ محمد عبدالله ممثلاً عن وزارة العدل عضواً 4. السيد/ حسن علوي ممثلاً عن وزارة الداخلية عضواً 5. السيد/ نضال صدقة ممثلاً عن وزارة الاقتصاد الوطني عضواً 6. السيد/ رياض أبو شحادة مدير دائرة مراقبة المصارف عضواً 7. السيد/ براق النابلسي ممثلاً عن هيئة سوق رأس المال عضواً 8. الأستاذ/ عيسى أبو شرار خبير قانوني عضواً 9. السيد/ د. أنيس حجة خبير اقتصادي عضواً
مادة (2)

يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار.
مادة (3)

على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 05/04/2015 ميلادية الموافق: 16/ جمادى الآخر/ 1436 هجرية محــمود عــباس رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 07-08-2017 07:10 مساء  الزوار: 711    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى: {إنَّ ربَّـكَ لَبِـالمِرصَـادِ}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved