||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :61
من الضيوف : 61
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35437483
عدد الزيارات اليوم : 13638
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار هيئة سوق رأس المال رقم (2) لسنة 2015م بخصوص الاستعانة بوسائل الاتصال المرئية والصوتية

هيئة سوق رأس المال، استناداً لأحكام نظام مجلس إدارة هيئة سوق رأس المال رقم (7) لسنة 2009م، الصادر عن مجلس الوزراء، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، فقد أقر مجلس إدارة هيئة سوق رأس المال الفلسطينية في جلسته رقم (08/2015) المنعقدة بتاريخ 08/06/2015م، ما يلي:

مادة (1)

تعقد اجتماعات مجلس إدارة هيئة سوق رأس المال في مقر الهيئة، ويجوز عقد الاجتماعات في أي مقر خارج الهيئة لأسباب مبررة بناءً على اقتراح رئيس المجلس أو بناءً على طلب (3) من أعضاء المجلس.
مادة (2)

يشارك عضو المجلس في اجتماعات المجلس شخصياً، ولا يجوز له توكيل أي شخص آخر أو توكيل أي عضو من أعضاء المجلس لتمثيله في الاجتماعات أو التصويت نيابة عنه.
مادة (3)

يجوز الاستعانة بوسائل الاتصال المرئية والصوتية المباشرة (كالفيديو كونفرنس، والهاتف.....) في عقد اجتماعات المجلس، على أن يتم مراعاة ما يلي: 1. الإشارة في بداية الاجتماع إلى الأعضاء الحاضرين من خلال وسائل الاتصال المرئية والصوتية المباشرة. 2. إمكانية تحاور كافة الأعضاء مع بعضهم بعضاً وإبداء رأيهم والتصويت على القرارات. 3. استمرار بقاء جميع الأعضاء الحاضرين للاجتماع إلى حين فض الاجتماع وإقفال محضر الجلسة.
مادة (4)

تسري كافة أحكام نظام مجلس إدارة هيئة سوق رأس المال رقم (7) لسنة 2009م، على الاجتماعات التي يتم الاستعانة فيها بوسائل الاتصال المرئية والصوتية المباشرة.

د. محمد نصر رئيس الهيئة

الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 07-08-2017 08:21 مساء  الزوار: 575    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قَالَ النبيُّ صلَّى الله عليه وآله وسلَّـم: ‏إِذا قُلتَ في الرَّجُلِ ما فِيه فَقَدْ اغْتَبْتَهُ، وإِذا قُلتَ ما لَيسَ فِيه فَقَدْ بَهَتَّه. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved